• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ العسكري لصقا على لوحة إعلانات المحكمة وبالصحف ما دام موطن تبليغه في مكان خدمته العسكرية

لا يصح تبليغ العسكري تبليغاً لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة وبالصحف متى كان له محل خدمة عسكرية محدد ومعروف، لأن ذلك يكون في غير محله القانوني ويترتب عليه بطلان التبليغ وعدم احتساب المدد المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

تبليغ العسكري لصقا على لوحة اعلانات المحكمة وبالصحف يجعل تبليغه في غير محله القانوني المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قامت بتبليغ المستأنف عليه والمقدم الطعن بمواجهة ايهاب لصقا على لوحة اعلانات المحكمة بالصحف رغم انه عسكري برتبة مساعد أول ومكان الخدمة العسكرية شعبة المخابرات فرع مخابرات ريف دمشق مما يجعل تبليغه في غير محله القانونيلذلك تقرر بالإجماع حفظ مدة الطعناعادة ملف الدعوى الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ليصار الى تبليغ المطعون ضدها اصولا ترقين قيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة واعادة قيدها اصولا بعد التبليغ