• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير سماع البينة الشخصية ورفضها متى انتفت شروط قبولها أو رأت الاكتفاء بظاهر الدعوى

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في رفض سماع البينة الشخصية إذا لم تستوف شروطها القانونية أو إذا رأت أن الإثبات بها غير منتج أو غير لازم، ويُقبل رفضها متى بُني على أسباب سائغة. ولا يُسمع الدفع بالتقادم إذا كان الحق موضوع النزاع مسجلاً باسم المدعي ومثبتاً في حيازته.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توافر احد الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الاثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة واما لقناعتها بعدم الحاجة الى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى المناقشة: اسباب الطعن – ان محكمة البداية ومحكمة الاستئناف لم تقم بالرد على طلبنا بدعوة الشهود لإثبات واقعة ان الجهة المطعون ضدها هي شريك للمدعى عليه الطاعن – ان الحق الذي تطالب فيه الجهة المستأنف عليها هو حق ساقط بالتقادم.في القانونتشير وقائع هذه الدعوى الى أن المدعي محمد علي الحكيم تقدم بدعواه امام محكمة الدرجة الأولى يطلب فيها فسخ تسجيل حصة المدعى عليه (الطاعن) بسام الرفاعي من فروع المحل التجاري رقم/1/| المقسم /2/ من المنطقة العقارية قنوات جادة بدمشق والمرموز لها في التكليف المالي بالمفتاح 212/73في سجلات مديرية مالية دمشق وشطب اسم المدعى عليه من هذا التكليف وذلك تأسيسا على انها هي المالكة لفروغ وملكية المتجر المذكور وقد ورد اسم المدعى عليه خطأ بالتكليف دون مبرر وبالمحاكمة الجارية اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم للجهة المدعية بطلباتها بالدعوى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه.ولما كانت محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت الى ان طلب الجهة المدعى عليها بإثبات الشراكة بالبينة الشخصية غير منتج طالما أن الطرفان تصادقا على فض الشراكة وخروج المدعى عليه من المحل منذ عام 2000 وفق ما ورد بمحضر استجواب اطراف الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.ومن حيث أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توافر احد الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الاثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة واما لقناعتها بعدم الحاجة الى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى.وحيث أن المتجر موضوع الدعوى مسجل على اسم الجهة المدعية وبحيازتها فإن التقادم لا يسري على حقوقها ومطالبها بالدعوى.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة امامها مناقشة قانونية سليمة فجاء قرارها محمولا على اسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوع مصادرة بدل التأمينتضمين الجهة الطاعنة النفقات اعادة الملف لمرجعه اصولا