ثبوت وفاة المدعى عليه أو الخصم قبل رفع الدعوى يترتب عليه انعدام الخصومة، فتكون الدعوى غير مقبولة قانوناً ويعد الحكم الصادر فيها معدوماً.
أن ثبوت الوفاة قبل إقامة الدعوى يجعل من إقامتها غير جائز قانونأ ويغدو القرار الصادر فيها معدومة لإنعدام الخصومة. المناقشة: في المناقشة والقانونتشير وقائع الدعوى الى أن المدعي (المطعون ضده) تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى يطلب فيها تقرير انعدام الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق برقم 84 أساس 12515 عام 2013 واعتباره كأن لم يكن والذي قضى تثبيت شراء الجهة الطاعنة للشقة التراسية لكائنة في الجزيرة 13 بناء 23 الطابق 2 الواقعة في مشروع دمر السكني من مؤرث الجهة المطعون ضدها وذلك تأسيسا على أن الطاعنة أقامت دعواها على زوجها المرحوم بعد وفاته بشهر وستة أيام مما يجعل الحكم معدومة ولا وجود له. وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم للجهة المدعية بطلباتها بالدعوى وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعي عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه.ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن ثبوت الوفاة قبل إقامة الدعوى يجعل من إقامتها غير جائز قانونأ ويغدو القرار الصادر فيها معدومة لإنعدام الخصومة.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتبينت من تاريخ إقامة الدعوى المطلوب إعلان انعدام قرارها وتاريخ وفاة مؤرث الجهة المدعية وناقشت الدفوع المثارة أمامها مناقشة قانونية سليمة فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوعة 2 – مصادرة بدل التأمين 3 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف 4 – اعادة الملف لمرجعه أصولا