• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لجأت المحكمة إلى الخبرة في تحديد المسؤولية امتنع عليها تقديرها من تلقاء نفسها ولا يُهدر تقرير الخبرة إلا بخبرة جديدة

استعانة المحكمة بالخبرة في مسألة فنية تتعلق بتحديد نسبة المسؤولية تحجب عنها إعادة تقدير تلك النسبة بنفسها؛ فإذا لم تطمئن إلى الخبرة وجب عليها إعادة الخبرة أو تكليف خبير جديد، ولا يجوز هدرها بتقديرٍ ذاتي.

نص الاجتهاد

إن لجوء المحكمة إلى خبرة لتحديد نسبة المسؤولية يحجب عنها سلطة تقديرها بعد ذلك بنفسها إذ تكون في هذه الحالة وضعت نفسها موضع الخبراء إذ انه من غير الجائز هدر الخبرة إلا بخبرة جديدة المناقشة: اسباب الطعن المقدم من المتحدة للتأمين :1 – مخالفة القانون فيما يتعلق بأحكام التيوت 2 – عدم صحة الخصومة لعدم مخاصمة المالك والسائق 3 – اعدم مسؤولية سائق السيارة المؤمنة لدى الشركة الموكلة 4 – لعدم صحة خبرة تقدير الاضرار والمبالغة الماثلة فيهاأسباب طعن علي:1 – تقدير الأضرار ضئيل جدا2 – أخطأ القرار بإهدار الخبرة وتوزيع المسؤولية فيهافي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار جراء الحادث موضوع الدعوى وحيث أن لجوء المحكمة الى خبرة لتحديد نسبة المسؤولية يحجب عنها سلطة تقديرها بعد ذلك بنفسها اذ تكون في هذه الحالة وضعت نفسها موضع الخبراء اذ انه من غير الجائز هدر الخبرة إلا بخبرة جديدة وكان على المحكمة مصدر القرار اذا لم تقنع بنتيجة وتقریر الخبرة ان تلجأ إلى اعادتها لا أن تقوم هي بتقدير من تلقاء نفسها مما عرض قرارها النقضلذلك تقرير بالإجماعنقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه