إغفال المحكمة مناقشة وثيقة أو إقرار جوهريين في الدعوى، مع احتمال تأثيرهما في النتيجة، يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.
اهمال المحكمة وثائق بالدعوى والإلتفات عنها ويمكن أن تؤثر على النتيجة إنما يصم القرار بالقصور ويحعله سابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعن 1 – تقرير الخبرة الميكانيكية جاء مشوبا بالعيوب ومستوجبا للإهمال .2 – المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على أقوال الشهود بالرغم من وجود بينة كتابية رسمية تثبت يقينا أن الجهة المدعية لا تستحق أية تعويضات لأنها خالفت عقد التأمين الرضائيفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالتعويض عن الأضرار العادية التي لحقت بها جراء الحادث وحيث ان اهمال المحكمة وثائق بالدعوى والإلتفات عنها ويمكن أن تؤثر علي النتيجة انما يصف القرار بالقصور ويجعله سابقا التفتت عن اقرار المدعي أمام قاضي التحقيق من أن المرحوم عبدالله هو من كان يقود السيارة اثناء الحادث، وحيث أن عدم مناقشة هذا الإقرار وفيما اذا كان يؤثر على نتيجة الدعوى يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على حسن تطبيق أحكام القانونلذلك تقرير بالإجماعنقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعةاعادة التأمين