• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الخطأ في صفة المدعى عليه أو نوعه من الأخطاء المادية والكتابية القابلة للتصحيح في غرفة المذاكرة

الأخطاء المادية والكتابية في أسماء الخصوم أو أوصافهم لا تبطل الحكم ولا تحول دون تصحيحه متى كانت الحقيقة ثابتة في الأوراق، وتقدير الأدلة وفهم الدعوى من سلطة محكمة الموضوع إذا كان استخلاصها سائغاً ومؤيداً بالوثائق. وقيام المستأجر أو ورثته بعدم دفع الأجور بعد إنذار صحيح ومضي المدة القانونية يوجب الإخلا...

نص الاجتهاد

إن ورود عبارة ابن بدلا من بنت في اسم المدعى عليها اسامة هو من قبيل الاخطاء المادية والكتابية التي يمكن تصحيحها في غرفة المذاكرة المناقشة: اسباب الطعن1 – اسرعت المحكمة في البت بموضوع الدعوى ولم يتسنى له فرصة اثارة دفوعه2 – الزمت المحكمة الجهة المدعى عليها الطاعنة باخلاء المأجور رغم انهم يشغلون المأجور مع أخرين بموجب عقود شراكة3 – ورد خطأ في القرار على أن المدعى عليها اسامة ذكر بينما هي انثىفي القانونحيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بالاخلاء تأسيسا على أن مؤرث المدعى عليهم الطاعنين قد استاجر منه مساحة 600/م2 من العقار رقم 1737 منطقة عقارية شاغور بساتين على بدل ايجار سنوي قدره 140000 ل.س بموجب قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وهو يستعملها كمعمل بلاط وبوفاته انتقلت العلاقة الايجارية الى ورثته وقد قصروا عن دفع الاجرة من 1/1/2016 ولغاية 31/12/2016 مبلغ قدره 140000 ل.س وعن الفترة من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 مبلغا قدره 140000 ل.س وقد وجه لهم انذار من الأجور المستحقة المتراكمة والأجور الموجبه للاخلاء عن طريق كاتب العدل بدمشق فقد تبلغوا حسب الاصول ومضت المدة القانونية ولم يدفعواوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى باخلاء المدعى عليهم من المأجور موضوع الدعوى ولعدم قناعة الجهة المدعى عليهما بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنومن حيث أن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها واستخلاص النتائج من دفوع وأقوال الطرفين والبينات التي يتقدم بها كل منهما كل ذلك متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها مستخلصا من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد استثبتت من صحة الإنذار وتبليغه ومضي المدة القانونية وعدم قيام الجهة الطاعنة بدفع الأجور الموجبه للاخلاء وحيث أن ورود عبارة ابن بدلا من بنت في اسم المدعى عليها اسامة هو من قبيل الاخطاء المادية والكتابية التي يمكن تصحيحها في غرفة المذاكرة .وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحسن في تطبيق أحكام القانون فيما انتهى اليه مستندا لما له أصله في أوراق الدعوى مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن مستوجبه الردلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعا مصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص