• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت العقار باسم من دفع ثمنه لحسابه ولو سُجّل تسخيرا باسم غيره

ثبوت أن العقار سُجِّل باسم شخصٍ على سبيل النيابة أو التسخير يوجب إعادة القيد إلى من يثبت أنه المشتري الحقيقي وأن الثمن دفع من ماله ولحسابه، ولا يُعتدّ بالشكل الظاهر إذا ثبتت الحقيقة المخالفة.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن تسجيل العقار جرى تسخيرا وبطريق النيابة توجب قيده على اسم من أثبت أن الشراء والثمن المدفوع جرى من ماله ولحسابه المناقشة: اسباب الطعن1 – ناقضت حالها فيما يتعلق بالدليل الكتابي المبرز من الطاعنة قبل النقض عنه بعد النقض رغم عدم تغير الدليل الكتابي2 – استندت المحكمة إلى إقرار المدخلين رغم تناقض إقرارهما وتصريح دريد أمام المالية و الحقيقة أن بيع معضاد لدريد يختلف عن بيع صافي لدريد لان لصافي ملكية مختلفة في العقار عن معضاد.3 – الخصومة غير صحيحة و كان يتوجب توجيه الادعاء للمدخل صافي كمدعى عليه أصيل حصتين و قرار المحكمة بتثبيت البيع بين المدعي وصافي و الزام جيهان بنقل الملكية يجعل المدعي مالك.4 – خالفت المادة /6/ بينات فعقد البيع الرسمي لا يطعن به إلا بالتزوير. 5 – الطاعنة اشترت لنفسها و لم تكن نائبة عن أحد. 6 – باعتماد المحكمة إقرار المدخلين تكون أنكرت العقد الرسمي الموثق و الدعوى ساقطة بالتقادم.7 – لم يدون في جلسة 16/12/2013 أسماء رئيس وهيئة المحكمة ما يجعله باطلا 8 – اخضاع العقار للقانون /3/ يجعل قطعيته سليما. في القانونهدفت دعوى المدعي المطعون ضده دريد إلى فسخ تسجيل العقار المدعى به عن اسم الطاعنة جيهان و قيده على اسمه بداعي أنه اشتراه من ماله الخاص لكن التسجيل تم لاسم المذكورة زوجته بالأمانة و تسخيرة من المادة 106 مدني و قد جرى ادخال المالكين قيدة الجاري الشراء منهم ابتداء. وبعد نزاع طويل و نقض الأول قرار سبق أن قضى برد الدعوى تأسيسا على مخالفتها للقانون 3 العام 1976 و اعتبار قرار النقض عدم سريان القانون 3 على واقعة الدعوى وعدم اعتبار فحوى الادعاء بتصرف إلى تعدد بيوع لأنه ليس بيعا جديدا وأن القانون 3 هو قانون خاص صدر لتحقيق سیاسة سكانية و عمرانية ملحة ترغب بالتالي تفسيره في أضيق الحدود و على نطاق محدد كونها قوانین استثنائية و هي لا يجوز التوسع في تفسير شمولها.ثم بعد اتباع النقض و الخروج عن نطاق القانون 3 في الدعوى صدر القرار المطعون فيه الذي حكم للمدعي وفق دعواه و طلبه العارض فكان الطعن مجددا من المدعى عليها حيث صدر القرار الناقض رقم 1214 لعام 2014 الذي فتح باب المرافعة و قرر انابة محكمة الموضوع بسماع أقوال المدخلين لإزالة التناقض خاصة أقوال معضاد مع وجوب التحقق من وجود حصة لكل من معضاد و صافي و ما إذا كان البيع لكل من المدعي والمدعى عليها واحد من المدخلين و كذلك سماع بقية الطرفين حول كون الإيصال المبرز غير صحيح و التوقيع عليه لا يعود للمدعي و كذلك دعوة أحمد كشاهد.ثم عادت و فتحت باب المرافعة مؤكدة على وجوب اجراء الخبرة على الايصال بعد أن أنكر توقيعه المدعي و وجوب سماع والد المدعى عليها أحمد كشاهد استكمالا لسماع بينة المدعي يقرار النقض رقم 470 لعام 2017، ثم أبقت محكمة النقض باب المرافعة مفتوحأ بقرارها رقم 315 لعام 2018 وأنابت محكمة الموضوع لاستجواب المدخلين و أعادت الدعوى بعد تنفيذ مضمون الانابات و تلقي دفوع الطرفين. وحيث أن هذه المحكمة تغدو محكمة موضوع فتحت باب المرافعة و تلقت دفوع الطرفين في رد على طعن الطاعنة جيهان بعد أن استجابت لأسباب طعنها سالفة الذكر و أصدرت انابات بغرض استكمال الدعوى شروط التحقق من أحقية الادعاء من عدمه.وحيث أنه ثابت أن المحكمة قد استمعت في جلسة 14/2/2017 لشهادة الشاهد أحمد بعد اعتراض وكيل المدعي في ذات الجلسة بحجة وجود دعوى جزائية بينهما وتأكيد وكيل الطاعنة سماعه كشاهد للجهة الموكلة لكن المحكمة سمعته عملا بالانابة و قد أنكر استلامه مبلغ 25 ألف ليرة سورية من المدعي دريد على سبيل الأمانة كما ورد على الحاشية المدونة على ظهر العقد المؤرخ في 18/11/2004 ويتمسك بمضمون التصريح المؤرخ في 13/4/2005 وأنه دفع كامل الثمن و أبقى مبلغ 25500 ألف ولم يدفعها حين الفراغوحيث أن المحكمة أجرت الخبرة المطلوبة على توقيع المدعي دريد على الوثيقة التي تمسك بها الشاهد والمؤرخة في 13/4/2005 وثبت بالخبرة الواردة في 28/11/2017 بأن التوقيع المنسوب إلى دريد غير عائد له, كما استجوبت المحكمة المنابة المدخلين حيث أكدها في جلسة 20/12/2018 حيث أكد حضور دريد و أحمد الذي عرض فكرة شراء أرض لصهره و دفع دريد ثمن العقار من جيبه وبقي من الثمن 25000 ل.س تعهد دريد بتسليمها لوالد زوجته أحمد على أن يتم دفعها عند الفراغ ولم يذكر أن الفراغ سيتم لاسم زوجته جیهان ولم يذكر أحمد أن الشراء سيتم لصالح ابنته وأنه بعد ست سنوات من البيع تبين وجود /65/ مترا زائدا لم يتم دفع ثمنها اتصل معه وليد عم المدعى عليها, أوهمه بدفع ثمن الأمتار الزائدة وأن العقار أصبح بملك جيهان وأخذ توقيعه على التصريح المرفق دون أن أدري ما إذا كان يتعلق بكامل العقار وقد هدده وليد إذا لم يشهد معه سيبرز هذا التصريح وأن دريد اتصل فيه عبر الهاتف و طلب منه عند الفراغ أن يفرغ باسم زوجته كما أكد المدخل معضاد في جلسة 11/4/2019 أن العقار سجل لاسمه خطأ وهو لشقيقه المدخل صافي و توسطت والدتي معي لتسيير البيع الذي أجراه شقيقي لمن يرغب شقيقي ولم أحضر أية مفاوضات مع التعاقد أو سابقه أو لاحقه و لم أتدخل بأية تفصيلات و عند الفراغ لا يذكر اذا كان المدعي دريد حاضرا و لا لمن تم فراغه و كان شقيقي موجودة ولم أشاهد نشأت و سعد. وحيث أنه لا بد بداية من العودة إلى واقع شهادة الشاهد أحمد كونه طلب للشهادة من قبل خصمه المدعي و استجابت المحكمة لطلبه بعد نقض القرار و فتح باب المرافعة فإن المذكور وقبل سماعه تراجع عن طلب دعوته والاحتكام لشهادته من مذكرته المبرزة في 24/10/2017 بعد أن أبرز بیان دعوى جزائية بحق أحمد والمدعى عليها جيهان مرفوعة من المدعي بالتحريض على شهادة الزور فإن التراجع يغدو في محله ويتوجب عدم سماعه وإن طلب وكيل المدعى عليها سماعه كشاهد لجهتهما في ذات جلسة 26/10/2017 يجعل دعوته في غير محلها طالما أن طلبه للشهادة قد ورد من المدعى عليها ابنته وهو ممنوع من الشهادة رغم اعتراض وكيل المدعي الأمر الذي يتوجب معه هدر هذه الشهادة و الالتفات عنها.وحيث أن الخبرة الجارية قد أثبتت عدم وجود أي توقيع للمدعي على التصريح المبرز و الذي تتمسك به المدعى عليها من خلال الخبرة الأمر الذي يهدر اي حجية لهذا التصريح على المدعي.وحيث أن محضر استجواب المدخلين قد أجلت التناقض و بينت أن الشراء تم من المدعي و لحسابه و أن الشراء تم أصلا من المدعو صافي و أن معضاد لم يخرج دوره كون العقار يعود لشقيقه و سجل باسمه خطا مما يتوجب معه الاستكانة إلى أقوالهم التي تؤكد أن واقعة الشراء جرت لحساب ومن مال المدعي دريد وأن التصريح المبرز لا يخرج عن كون الثمن المتبقي هو ذاته الذي تعهد دريد بدفعه وأن الإيصال المذكور ليس مبلغ جديدة بل هو متعلق بذات المتبقي من الثمن وحيث أن المدعي احتكم لذمة المدخلين بتوجه إليهم اليمين الحاسمة حول واقعة الشراء فحلفوها وكانت بصيغة تفيد تأكيد الشراء لحسابه وإنابة زوجته جيهان للفراغ لاسمها.و حيث أن توجيه اليمين قد جاء بعد فتح باب المرافعة في 28/7/2015 و29/9/2015 مما يعزز القناعة بصحة الوقائع الواردة في محضر استجوابهم. وحيث أن المحكمة قد استمعت لشهود الجهة المدعي عليها اثر طلب دعوتهم في مذكرتهم المبرزة في 29/9/2015 وقد استمعت إليهم المحكمة المنابة في جلسة 20/2/2016 وهم الشاهد نشأت وسعد وباسم وإحسان، كما استمعت لشاهدي المدعي وهم إياد وياسر حيث حضر الشاهد ياسر في جلسة 20/8/2016 وإياد في جلسة 8/12/2016 وحيث أن هذه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية لا تجد في أقوال الشهود المدعى عليها ماينال من صحة العقد الموقع لصالح المدعي ولا ينال منها اقرارهم بتوقيعهم على التصريح كون هذا التصريح قد جرى بطلب من والد المدعى عليها وبتاریخ مستدرك وقد أثبت المدعي خلفية هذا التصريح والغرض منه سواء عن طريق الخبرة وفض توقيعه أو من خلال استجواب المدخلين و اليمين الحاسمة الموجهة إليهم. وحيث أن مستند المدعي في دعواه هو العقد المؤرخ في 8/11/2004 والمتعلق بذات العقد المدعى به و المسجل باسم المدعى عليها جيهان قد أثبت أن الشراء تم من قبله و لمصلحته في وقت قامت فيه العلاقة الزوجية مع المدعى عليها الأمر الذي يتوجب معه تثبت هذا العقد الجاري بين المدعي والمالك فعلا للعقار صافي وتسجيل الحصة المبيعة من العقار والذي أصبح يحمل الرقم 2464/7 بعد الإفراز على اسم المدعي درید و فسخ ملكية عن اسم المدعى عليها جيهان بعد ثبوت أن التسجيل جرى لاسمها تسخيرا و بطريق النيابة بشكل أوجب إعادة قيده لاسم المدعي الذي أثبت أن الشراء و الثمن المدفوع جرى من ماله و لحسابه.لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه و الحكم بما يلي : أ – قبول الاستئناف موضوعأ و فسخ القرار جزئيا و إلغاء الفقرة الأولى منه و تعديلها بحيث تصبح على النحو التالي: تثبيت البيع الجاري بين دريد والمدعى عليه المدخل صافي والمؤرخ في 8/11/2002 فسخ تسجيل العقار رقم 2464/7 عقارية تحيل 44/1 عن اسم المدعى عليها جيهان ونقل ملكيته عن اسمها و تسجله باسم المدعي درید في قيود السجل العقاري. تصديق باقي الفقرات.تضمين المستأنف عليها جيهان الرسوم و المصاريف و النفقات و إعادة تأمين الاستئناف لمسلفه. ب – مصادرة تأمين الطعن و إعادة الملف لمرجعه