• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكفيل يلتزم بالمكفول به بمجرد انعقاد الكفالة وثبوت الدين ولا يفيده زواله من الذمة بعد ذلك

الكفالة تُنشئ التزاماً على الكفيل بالمكفول به بمجرد انعقادها، ويلزمه الوفاء به متى ثبت الدين في ذمة المكفول، ولا يفيد الكفيلَ التذرع بخروجه من الكفالة بعد تمامها إذا كان أثرها قد ترتب واستقر الدين.

نص الاجتهاد

إن الكفيل ملزم بحكم المادة 643 من المجلة وفي ظلها بالمكفول به بمجرد إيجابه و لا يؤثر على التزامه ادعاؤه إخراج نفسه منها بعد انعقادها و ترتب الدين في ذمة المكفول ويلزم الكفيل بذلك بمجرد ثبوت الدين في ذمة الكفيل وتكون جميع أمواله ضامنة وفاء البدل