• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد اليمين السابقة التي أداها الخبير المقيد في الجدول كافية ولا يعاد تحليفه قبل مباشرة مهمته التي تعيّنه بها المحكمة

إذا كان الخبير مدرجاً في الجدول وقد سبق أن أدى اليمين القانونية، فلا يُشترط إعادة تحليفه مرة أخرى قبل مباشرة المهمة التي تعهد بها إليه المحكمة.

نص الاجتهاد

تعتبر اليمين التي حلفها الخبير المدرج اسمه في الجدول كافية لعدم تحليفه مجدداً قبل البدء في مهمته التي تكلفه بها المحكمة