إذا كان الخبير مدرجاً في الجدول وقد سبق أن أدى اليمين القانونية، فلا يُشترط إعادة تحليفه مرة أخرى قبل مباشرة المهمة التي تعهد بها إليه المحكمة.
تعتبر اليمين التي حلفها الخبير المدرج اسمه في الجدول كافية لعدم تحليفه مجدداً قبل البدء في مهمته التي تكلفه بها المحكمة