• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخاصمة الجهة الإدارية التي يمثلها قانوناً مديرها العام أو الوزير المختص دون غيرها تكون من قبيل التزيد

إذا كان المدير العام أو الفرع يتبعان لوزارة تملك الشخصية الاعتبارية وتمثل الجهة أمام القضاء، فإن اختصامهما مع الوزارة لا يترتب عليه بطلان الخصومة، ويُعدّ زائداً. وتقدير بدل إيجار المأجور يعتدّ به متى جرى وفق الأصول واستند إلى خبرة واضحة ومعللة أخذت بالعوامل المؤثرة في القيمة، ولا يعيبه إغفال ذكر مسا...

نص الاجتهاد

إن المدير العام للمطاحن وفرعه يتبعان إداريا وماليا لوزارة التجارة الداخلية وحمايةالمستهلك وهي الشخصية الاعتبارية التي تمثل المذكورين أمام القضاء وإن مخاصمتهم إضافة للأخيرة من قبيل التزيد المناقشة: أسباب الطعن1 – الدعوی مردودة شكلا لاقامتها بمواجهة الوزير والمدير العام ومدير فرع حماه وان الذي يمث الجهة الطاعنة هو المدير العام وكان يجب رد الدعوى عن الوزير ومدير الفرع 2 – المحكمة مصدرة القرار لم تناقش دفعنا المؤرخ 10/11/2017 المتعلق باقامة دعواها بتاریخ 27/4/2011 بالتخمين 3 – القرار الضعين قضى بالفروقات رغم طلب الجهة المدعية ذلك4 – الخبرة مشوبة بالأخطار وهي مستوجبه الهدر لعدم ذكرها مساحة العقار مما يجعل تقرير الخبر فيه غموض وناقصافي القانونحيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها تهدف إلى المطالبة باعادة تخمين العقار رقم 3937/15 منطقة عقارية رابعة بحماه والتي تملك غالبية الأسهم فيه وهو عبارة عن مكاتب تجارية والمشغ ايجارا من الجهة المدعى عليهما الطاعنة ببدل ايجار سنوي قدره 150720 ل.س بموجب قرار د قضائي لشعورها بالغين من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه وال قضى بتحديده البدل السنوي للماجور ب 2471780 ل.س ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المسالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن المدير العام للمطاحن وفرعه يتبعان اداريا وماليا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهي الشخصية الاعتبارية التي تمثل المذكورين أمام القضاء فان مخاصمتهما كان من قبيل التزيدوحيث أن الادعاء في هذه الدعوى كان بتاريخ 8/10/2017 في حين أن الادعاء في دعا التخمين السابقة كان بتاریخ 22/1/2013 مما يجعل هذه الدعوى قد أقيمت بعد مضي أكثر من ثة سنوات على التخمين السابق وحيث أن البدل الجديد يسري اعتبارا من تاريخ الإدعاء وبالتالي في فروقات البدل بين القديم والجديد تكون من تاريخ الإدعاء وهذا تحصيل حاصل و القرار الطعين قضى بالفروقات يغني أنه قضى دون البدل الجديد وهذا يشكل طبلا من طلبات الجهة المدعيةوحيث أن الخبرة الجارية في الدعوى قد تمت وفق الأصول والقانون وجاء تقرير الخبرة واضح ليس فيه ولا غموض ومعللا ومبنيا على أسس علمية سليمة وقدرا عن كافة العوامل الواجب مراعات في تقدير قيمة العقار الماجور وقد اشار تقرير الخبرة الى انه أخذ بعين الاعتبار مساحة الماجور وعدم ذكر مقدارها لا يشكل خلط بالخبرة يورث البطلانوحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن بمجملها لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء في محله القانونيلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التامين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الإضبارة لمرجعها