العبرة في حجية الحكم السابق باتحاد السبب والموضوع والخصوم؛ فإذا اختلف الأساس القانوني للدعوى الجديدة عن الدعوى التي صدر فيها الحكم القطعي، انتفت الحجية ولا يُقبل الدفع بسبق الفصل.
إن المشرع جعل لكل من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية أحكاما خاصة لا يجوز الخلط بينهما حتى أن المشرع لم يجز لمتضرر الجمع ببين المسؤوليتين المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه جاء سريعا وخاطفة وغير مبني على أسس قانونية سليمة وتجاهل جميع المذكرات المقدمة2 – محكمة الصلح المدني في صافيتا لم تبحث في طلب التعويض وجاء في الفقرة الثانية من قرارها حرفية رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض كون الجهة المدعية لم تبحث به مما يعني أن المحكمة ردته شكلا وليس موضوع وجرى تصديق القرار من محكمة النقض بدمشق3 – أقامت الجهة الطاعنة دعوى تعويض أمام محكمة البداية المدنية وردت الدعوى واستونف القرار وقضت محكمة الاستئناف بالتعويض وطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار بحجة أن الدعوى فصل بها بقرار مبرم رفصلت محكمة النقض بالدعوى بقرار يتضمن عدم اختصاص محكمة البداية المدنية للنظر بالدعوى والسا الاختصاص يعود الى محكمة الصلح المدني ولم تقل محكمة النقض أن الدعوى فصل بها بقرار مبرم وقطعي سابقا4 – أن التعويض المطالب به من الجهة الطاعنة هو عن الأضرار اللاحقة بها من جراء حرمانها من عقارها لمدة ۳۰ شهر15 – أن التعويض ناتج عن فعل التواطؤ الضار وليس له علاقة بالتعويض الذي طالبت به الجهة الطاعنة وردته المحكمة الصلحيةفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى اجراء الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى التقدير قيمة بدل ايجاره خلال مدة العقد المنظم بالتواطؤ بين المدعى عليهما و الزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع بدل الايجار عن مدة العقد مع الفائدة القانونية وحيث أن محكمة الصلح المدني للناظرة بالدعوى قضت برد الدعوى لسبق الفصل بها بقرار مكتسب الدرجة القطعية ولم تقنع الجهة المدعية بالقرار فاوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب المبينة في لائحة الطعن أنفا وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى والقرار الصادر عن محكمة الصلح المدني رقم 192 اساس 337 تاریخ 31/3/2014 الذي اكتسب الدرجة القطعية أن الجهة الطاعنة اسست دعواها المذكورة على اركان المسؤولية التقصيرية الناجمة عن الخطا والعمل غير المشروع الذي ارتكبته الجهة المطعون ضدها والادعاء في هذه الدعوي قائم على أسباب مغايره لما جاء في القرار الصلحي المتكرر وتتعلق باجور العقار موضوع الدعوى ولها مستندا قانونيا يختلف عن الطلب الوارد في الدعوى الصلحية التي اكتسب قرارها الدرجة القطعية والمشروع جعل لكل من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية أحكاما خاصة لا يجوز الخلط بينها حتى ان المشرع لم يجز لمتضرر الجمع بين المسؤوليتينوحيث أن المحكمة المطعون بقرارها لم تنهج في حكمها النهج القانوني السليم مما يجعل حكمها المشار اليه سابقة لأوانه وقاصرا في بيانه وأسبابه ومستحقا للنقض بعد أن نالت عنه اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا واعادة بدل التاميناعادة الملف المصدره اصولا