المحكمة لا تُكلَّف بتتبع الخصوم لجمع أدلتهم أو استكمال دفاعهم؛ وإنما يكفي أن تكون قد ناقشت الدفوع الجوهرية وردّت عليها، ويبقى عبء إثبات الدفوع على من يتمسك بها. ويُقبل التمسك بعدم صحة الخصومة فقط إذا انتفت الصفة أو المصلحة أو خالف سند التوكيل حدود الخصومة.
المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف لتقديم أدلتهم المناقشة: اسباب الطعن 1 – المحكمة أخطات والتعليلي 2 – القرار خالف عقد التامين3 – الخصومة غير صحيحةفي القانونحيث أن القرار ناقش الدفوع ورد عليها وحيث أن على الجهة المدعى عليها اثبات دفوعها والمحكمة غير ملزمة بتتبع الاطراف لتقديم أدلتهم ولما كانت الصفة والمصلحة متوافرة أطراف الدعوى وماتضمنه سند التوكيل من الخصومة والمحاكمة بأي صفة كانت وحيث أن القرار جاء موافقا اللاصول والقانونلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه