الرجوع عن الطعن يُسقط الخصومة الطعنية ويمنع المحكمة من مناقشة الطعن أو الفصل في موضوعه.
إن الرجوع عن الطعن يوجب عدم البحث به المناقشة: في الشكل حيث أن الطاعن قد تراجع عن طعنه بالاستدعاء المؤرخ في 25/6/2019 وحيث أن الرجوع عن الطعن يوجب عدم البحث بهلذلك تقرر بالاجماععدم البحث بالطعن لرجوع الطاعن عن طعنه لا مجال للرسماعادة التأمين اعادة الملف لمصدره اصولا