سبقُ الطعن في ذات القرار والفصلُ فيه موضوعاً يمنع إعادة الطعن به مرةً أخرى، ويترتب على ذلك رد الطعن اللاحق شكلاً.
لا يحق الطعن بذات القرار أكثر من مرة بعد أن رفض الطعن موضوعا المناقشة: في الشكل حيث تبين من أوراق الدعوى أنه سبق للجهة الطاعنة لطيفة ممثلة بوكيلها القانوني المحامية أن طعنت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 15/5/2018 ورفض طعنها موضوعا بموجب القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية /ب لدى محكمة النقض برقم 1072 أساس 1199 تاریخ 10/9/2018 ومن حيث إنه لا يحق للطاعنة الطعن بذات القرار أكثر من مرة, مما يتعين رفض الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن شكلا مصادرة بذل التأمينتضمين الجهة الطاعنة المصاريف اعادة الملف لمرجعه أصولا