• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب التدخل الضامن أو الأصلي بمجرد غياب المتدخل ما دامت الدعوى ما زالت قائمة ولم يصدر الشطب صراحةً من المحكمة

الشطب لا يُفترض ولا يُستنتج، بل يجب أن تقرره المحكمة صراحة. وغياب المتدخل لا يوجب شطب تدخله تلقائياً إذا كانت الدعوى الأصلية لا تزال منظورة ولم يصدر قرار شطب صريح، لأن التدخل جزء من الدعوى ويتعيّن الفصل فيه ضمنها.

نص الاجتهاد

أن الشطب لا يستنتج استنتاجا ولابد من تقريره صراحة من قبل المحكمة بصراحة المادة 119 والمادة 116 التي أوجبت تقرير الشطب صراحة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن بدعه شطب التدخل لا تجد سندا لها في القانون وان برزت عدة اجتهادات عن بعض الغرف فإن ذلك الاجتهاد ليس سوى تفريد منها خارج اطار نصوص الشطب وموجباته ذلك أن مفهوم الشطب لا يخرج عن واقع أن الدعوى خرجت من النظر بعد تغيب الطرفين أو تغيب المدعي المبلغ وابداء المدعى عليه رغبته في الشطب بحيث يصدر قرار يمتنع معه نظر الدعوى ما لم تجدد تغيب المتدخل لا يصلح لاعتبار تدخله مشطوبة طالما أن هذا التدخل جزء لا يتجزأ من الدعوى وطالما أن الدعوى مازالت قيد النظر بالنسبة لأطرافها ومنهم المتدخل ضدهم بحيث تبقى المحاكمة قائمة للمدعو ككل ويتوجب حينها على المحكمة تقرير مصير التدخل وان بمعزل عن حضور المتدخل فيحاسب على تقصيره برد تدخله لعدم الثبوت المناقشة: أسباب المخاصمة1 – مخالفة الهيئة القواعد المتعلقة بالنظام العام من خلال عدم تلاوة الأوراق بعد تغير الهيئة. وعدم توقيع كافة الهيئة على محاضر الأسباب التي اتخذ قرارك فيها وهي جلسة 28/8/2018 و11/11/2018و18/2/2019 2 – التفات القرار المشكو منه عن الاجتهاد والمستقر وتجاهل الوثائق والدفوع المنتجة والمؤثرة في الدعوى وهذه الدفوع. (وجوب شطب التدخل بسبب الغياب عدم جواز قبول الادعاء المتقابل من المتدخل عدم جواز افتراض لتواطؤ بطلان ملكية الياس – الانتقائية بالأدلة)3 – تجاهل المحكمة أدلة مؤثرة في النزاع ووثائق جوهرية (وهي عقد البيع العرفي الثابت التاريخ بين الموكل والمرحوم حسن – اقرار الياس أن نقل الملكية لاسمه كان يفقد كافة الأركان لعدم دفع الثمن والصريح الخطي الصادر عنه – شهادة جورج التي كذبت شهود صباح – وكذلك شهادة معروف – شهادة فرزات الذي أكد عدم تقاضي الموكل الثمن من أخيه) كل هذه الشهادات أكدت عدم التواطؤ بين الأخوة وبطلان العقد العقاري وكذب شهود صباح وعدم الرد على الدفوع المنتجة يشكل خطأ مهني جسيم4 – تجاهل قيام محكمة الصلح بتحليف يمين الاستظهار أن يمين الاستظهار هي يمين اجبارية يوجهها القاضي الى خصم بعينه وفق القانون وهي لا توجه الا بعد ثبوت الدعوى ومحكمة الدرجة الأولى وجهت هذه اليمين للموكل وقد حلفها وهذا يرتب أثاره القانونية منها ثبوت الحق لدى محكمة الدرجة الأولى ومع ذلك ذهبت لتحكم ضد الموكلفي الشكلمن حيث أن خلو بعض الجلسات المتعلقة بإدارة المحاكمة لا يشترط فيها توقيع كامل أعضاء الهيئة مالم يتصرف أمر الجلسة الى صدور قرار اعدادي منتج فضلا عن أن مخالفة الهيئة واجب التوقيع على القرار الاعدادي لا يرقى لمرتبة الخطأ الجسيم في حين أنه سبب من أسباب البطلان الذي يتخصص بالانبرام، وينسحب هذا المبدأ على قاعدة وجوب تلاوة الأوراق وحيث أن النعي على القرار بوجوب شطب الدعوى لغياب المتدخل واعتبار تدخله مشطوبا فإن المحكمة لم تجد أي تغيب للمتدخل بعد حصول تدخله في جلسة 20/12/2015 فضلا عن أن الشطب لا يستنتج استنتاجا ولابد من تقريره صراحة من قبل المحكمة بصراحة المادة 119 والمادة 116 التي أوجبت تقرير الشطب صراحة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن بدعه شطب التدخل لا تجد سندا لها في القانون وان برزت عدة اجتهادات عن بعض الغرف فإن ذلك الاجتهاد ليس سوى تفريد منها خارج اطار نصوص الشطب وموجباته ذلك أن مفهوم الشطب لا يخرج عن واقع أن الدعوى خرجت من النظر بعد تغيب الطرفين أو تغيب المدعي المبلغ وابداء المدعى عليه رغبته في الشطب بحيث يصدر قرار يمتنع معه نظر الدعوى ما لم تجددوبالتالي فإن تغيب المتدخل لا يصلح لاعتبار تدخله مشطوبة طالما أن هذا التدخل جزء لا يتجزأ من الدعوى وطالما أن الدعوى مازالت قيد النظر بالنسبة لأطرافها ومنهم المتدخل ضدهم بحيث تبقى المحاكمة قائمة للمدعو ككل ويتوجب حينها على المحكمة تقرير مصير التدخل وان بمعزل عن حضور المتدخل فيحاسب على تقصيره برد تدخله لعدم الثبوت ولما كان الأمر كذلك فإن تدخل المتدخل ومع حضوره واثبات تدخله يغدو سليمة ويتفق مع ضريح القانونوان كان الادعاء المتقابل للمتدخل برغم تدخله الهجومي غير جائز طالما أنه لم يأخذ صفة المدعى عليه بل يطلب الحكم لنفسه فالثابت أن القرار الصلحي لم يخرج عن هذا الموجب حين لم يحكم وفق الادعاء المتقابل بل وفق طلب التدخل وإن خافة التعليل حين ربط الطلب المتقابل بالتدخل وطلباتهالأمر الذي يجعل القرار الذي توصل الى النتيجة السليمة بقبول التدخل بعد ثبوت الحق بمنأى عن أسباب الخطأ الجسيموحيث أن المحكمة ناقشت الدعوى ودفوع مدعي المخاصمة وردت عليها بتعليل سليم حين اعتبرت تنازلها عن ما آل اليها ارثا مع بقية ورثة والده حسن شحادة الى شقيقه المدعى عليه اليأس فإن هذا التنازل ليس سوى نفيا لواقعة شراءه من مورثه وفسخا لأي عقد بدعية مع والده المتوفي وإلا لتمسك حين توقيعه على عقد الانتقال لشقيقه بالحق الذي يدعيه فضلا عن أنه عجز عن اثبات صورية التنازل الذي يزعمه للمدعى عليه الياسوحيث أن يمين الاستظهار لا تأخذ حكم اليمين الحاسمة إنما تأتي بعد ثبوت الحق المدعى به إذا تعلق النزاع بحق على التركة التي لم تصفي وبالتالي فقد وجدت المحكمة أن اليمين التي وجهتها لا تنصرف على حق مرتبط بالتركة طالما أن المدعي يهدف الى فسخ ملكية شقيقه الواصلة اليه بيع من المدعي وبقية الورثة.وحيث أن المحكمة حين افترضت التواطؤ بين المدعي والمدعى عليه برغم المنازعة الحاصلة بينهما فإن هذا الافتراض ليس سوى قرينة قانونية أقرها الفقه والاجتهادكما أنها توقفت وعلى باب التزيد من علم المدعي بواقعة شراء المتدخل وأنه حضر واقعة التسليم للمتدخل ولم يعارض وذلك من خلال أقوال شهود المتدخل وكان تقدير الشهادات من اطلاقات محكمة الموضوع والأخذ بها أو الالتفات عن بعضها لا يشكل خطأ جسيمة طالما أنها متفقة مع واقع الشهادات .وحيث أن القرار الاستئنافي قد ذهبت الى تصدير القرار الصلحي اتكاء على ذات المبادئ فإن قرار لا ينحدر الى مصاف الخطأ الجسيم ولم تنال معه أسباب المخاصمة بشكل أوجب معه رفضهاتقرر بالإجماع رفض الدعوى شكلامصادرة التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الملف الاصلي الى مرجعه مشفوعا بصورة عن هذا القرار