يجب أن يتضمن قرار الإحالة تعليلاً كافياً يحيط بواقعة الدعوى ويُناقش عناصر الجرم الأساسية، ولا سيما العلم والقصد والظروف المادية والموضوعية للواقعة، كما يجب أن يلتفت إلى ما يترتب قانوناً على المصالحة وسداد الرسوم إذا كان من شأنها التأثير في الوصف أو المسؤولية.
إذا لم يلتفت قاضي الإحالة إلى أن الطاعن قد أجرى المصالحة ودفع الرسوم المتوجبة وأنه يستفيد من أحكام المرسوم 26 لعام 2005 مما يصم القرار بالغموض والقصور في البيان المناقشة: في الشكل حيث ان الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه القانونية فهو مقبولأسباب الطعن1 – اركان الجرم غير متوفرة 2 – القرار مخالف للاجتهاد القضائي المستقر 3 – أن البضاعة كانت في مكان ظاهر في صندوق السيارة والمصادرة تمت بالشارع العام.4 – القرار مبني على الاستقراء والاستنتاج ولايجوز افتراضي القصد الجرمي والبضاعة يوجد لها نظير في الاسواق النظر في الطعنحيث ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق احكام المرسوم 13 لعام 1974وحيث انه ولئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة الا ان ذلك منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون مستندا على اسس قانونية وله مايؤيده في اوراق الدعوى .وحيث ان قاضي الإحالة لم يحط بواقعة الدعوى الإحاطة الموضوعية الشاملة ولم يبين ارکان جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار ويناقش هذه الأركان وخاصة العلم على ضوء واقعة الدعوى وماهية البضاعة ومكان المصادرة وقيمتها التقديرية وفيما اذا كان يوجد لها مثيل بالأسواق المحلية اضافة إلى أن قاضي الإحالة لم يلتفت إلى أن الطاعن قد أجرى المصالحة ودفع الرسوم المتوجبة ويستفيد من أحكام المرسوم 26 لعام 2005 مما يصم القرار بالغموض والقصور في البيان ومخالفة القانون وتنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن مما يتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفه اعادة الملف الى مرجعة undefined