إذا كان سبب الإخلاء قائماً على حاجة السكن، فلا يصح الحكم به لمجرّد انفراد أحد الشركاء في العقار بالادعاء، بل يلزم أن يقوم الطلب على أساسٍ قانوني ينهض به من يملك حقّ الاستناد إلى هذه الحاجة وفق مقتضيات الشيوع.
لا يجوز الحكم بالإخلاء لعلة السكن إذا انفرد أحد الشركاء في العقار بالادعاء.