• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالإخلاء لضرورة السكن إذا انفرد أحد الشركاء في العقار بالادعاء

إذا كان سبب الإخلاء قائماً على حاجة السكن، فلا يصح الحكم به لمجرّد انفراد أحد الشركاء في العقار بالادعاء، بل يلزم أن يقوم الطلب على أساسٍ قانوني ينهض به من يملك حقّ الاستناد إلى هذه الحاجة وفق مقتضيات الشيوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالإخلاء لعلة السكن إذا انفرد أحد الشركاء في العقار بالادعاء.