• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تم تبليغ القرار الصادر بالمحاكمة الاعتراضية لصقا على لوحة اعلانات المحكمة رغم وجود عنوان للمدعى عليه ولم يتم تبليغه عليه تعين

لا يصح اللجوء إلى التبليغ اللصقي على لوحة إعلانات المحكمة متى كان للمدعى عليه عنوان معلوم ولم يتم تبليغه عليه، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان/فساد التبليغ ونقض القرار.

نص الاجتهاد

إذا تم تبليغ القرار الصادر بالمحاكمة الاعتراضية لصقا على لوحة اعلانات المحكمة رغم وجود عنوان للمدعى عليه ولم يتم تبليغه عليه تعين نقض القرار