لا يصح اللجوء إلى التبليغ اللصقي على لوحة إعلانات المحكمة متى كان للمدعى عليه عنوان معلوم ولم يتم تبليغه عليه، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان/فساد التبليغ ونقض القرار.
إذا تم تبليغ القرار الصادر بالمحاكمة الاعتراضية لصقا على لوحة اعلانات المحكمة رغم وجود عنوان للمدعى عليه ولم يتم تبليغه عليه تعين نقض القرار