لا يجوز تأسيس الحكم على إجراءات أولية غامضة بشأن أقوال المدعى عليه إذا لم يثبت أنه تغيب عن الحضور مع وكيله، لأن إغفال سماع أقواله يعيب الحكم بفساد الاستدلال ويجعله غير مكتمل الأساس.
إذا لم تستمع محكمة الدرجة الاولى الى أقوال المدعى عليه ولم يثبت غيابه لعدم حضوره مع وكليه مما يجعل القرار المطعون فيه قد استند إلى قرار بدائي فيه اجراءات غامضة لناحية أقوال المدعى عليه ويجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بفساد الاستدلال