• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المبادئ الأساسية في القانون عدم جواز ملاحقة شخص من أجل فعل واحد مرتين أو أكثر وسند هذا المبدأ أن الحكم يحوز في الدعوى حجية فلا تجوز

مبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة يفترض وجود حكم سابق حاز قوة القضية المقضية، فإذا لم يثبت هذا الحكم أو خلت الدعوى من بياناته، تعيّن نقض القرار القائم على هذا الافتراض.

نص الاجتهاد

من المبادئ الأساسية في القانون عدم جواز ملاحقة شخص من أجل فعل واحد مرتين أو أكثر وسند هذا المبدأ أن الحكم يحوز في الدعوى حجية فلا تجوز مناقشته إلا بطرق المراجعة التي يقررها القانون وفقا للشروط والأصول المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن جهة الحق العام: لا يوجد في الإضبارة أي دليل أو مستند يشير إلى سبق ملاحقة المطعون ضدهم عن ذات الواقعة في أسباب طعن المدير العام للشركة العامة للكهرباء:لا يوجد قرار قضائي يؤكد على ملاحقة المدعى عليهم أمام القضاء النظر في الطعنينحيث أنه من المبادئ الأساسية في القانون عدم جواز ملاحقة شخص من أجل فعل واحد مرتين أو أكثر وسند هذا المبدأ أن الحكم يحوز في الدعوى حجية فلا تجوز مناقشته إلا بطرق المراجعة التي يقررها القانون وفقا للشروط والأصول التي يفرع فيها و أن هذا المبدأ يفترض وجود حكم حاز قوة القضية المقضية.وحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يتثبت من وجود حكم في هذه القضية وملف الدعوى يخلو من وجود هذه البيانات الأمر الذي يجعل ما انتهى إليه القرار في غير محله القانوني وأن أسباب الطعنين المثارة تنال منه و يتوجب قبولهما موضوعالذلك تقرر بالاتفاق 1 – قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيه2 – لا مجال للبحث بالرسم 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني