• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي الشخصي لا يملك الطعن في قرارات قاضي الإحالة المتضمنة منع المحاكمة بصورة أصلية مالم تكن قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل

حق المدعي الشخصي في الطعن في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة مقيد بحالات استثنائية محددة، فإذا خلا القرار من القضاء بعدم الاختصاص أو برد الدعوى، ولم يقع إغفالٌ للفصل في أحد أسباب الادعاء، كان طعنه غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

المدعي الشخصي لا يملك الطعن في قرارات قاضي الإحالة المتضمنة منع المحاكمة بصورة أصلية مالم تكن قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل بأحد أسباب الادعاء المناقشة: في الشكلمن حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى تصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المطعون ضده من جرم الاشتراك بالإفلاس الاحتيالي لعدم قيام الدليل.ومن حيث أن المدعي الشخصي هو الذي طعن بالقرار طالبا نقضه ومن حيث أن النيابة العامة شاهدت القرار ولم تطعن به.ومن حيث أن المدعي الشخصي لا يملك الطعن في قرارات قاضي الإحالة المتضمنة منع المحاكمة بصورة أصلية مالم تكن قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل بأحد أسباب الادعاء.ومن حيث أن عدم توافر أية حالة من الحالات المذكورة يوجب رد الطعن شكلالذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الطعن شكلا2 – تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة 3 – إيداع الملف مرجعه المختص