• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم

إذا أُقيمت الدعوى وجرت التحقيقات ولم يصدر حكم فيها، فإن انقضاء عشر سنوات على آخر إجراء/معاملة فيها يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادم.

نص الاجتهاد

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن جهة الحق العام: الجرم المسند إلى المطعون ضدهما إنما يشكل جناية السرقة الموصوفةالنظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة في دمشق وبموجب قراره المطعون فيه رقم 213 تاريخ 22/4/2019 قد انتهى إلى تبديل الوصف الجرمي الملاحق به المطعون ضدهما هيثم وبشار من السرقة الموصوفة إلى السرقة من مكان الاستخدام و تشميلها بأحكام قانون العفو رقم 22 لعام 2014.وحيث أنه وبعد الاطلاع على ملف هذه الدعوى تبين بأن أخر إجراء تم في هذه القضية قد تم في 13/11/1999.وحيث إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.وحيث إن الإجراء الأخير تم في 1/2/2019 مما تبين مضي أكثر من عشر سنوات على المقابلة الأخيرة وأصبح الجرم ساقطا بالتقادم ولهذه الأسباب ولغير الأسباب المثارةلذلك تقرر بالاتفاق 1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه 2 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني