اعتراف أحد المدعى عليهم المتضمن نسبة الجرم إلى نفسه وإلى غيره يُعامل قانوناً كاعترافٍ على النفس وشهادةٍ بحق الشركاء، لا كعطفٍ جرمي مجرد، متى عضدته وقائع الملف وأدلته ولم يرد ما ينقضه.
إن اعتراف أحد المدعى عليهم على نفسه وعلى أخرين لا يعدو من قبيل العطف الجرمي وإنما يعتبر اعتراف بالجرم على نفسه وشهادة بحق شركائه وفق الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض المناقشة: في الشكلحيث أن الطاعن لم يسدد رسوم تامين الطعن مما يقتضي رد طعنه شكلا ومن حيث ان باقي الطاعنين قد سددوا الرسوم المتوجية وجاءت طعونهم ضمن المدة القانونية مما يقتضي قبولها شكلا.اسباب الطعناسباب طعن علي : 1 – ان نفس الموضوع يثار امام المحكمة العسكرية باللاذقية وقاضي التحقيق الثاني باللاذقية .2 – أن القرار لم يلحظ مراسيم العفو العام3 – لايمكن الاعتماد على الأقوال الأولية بالادانه والادانه يجب أن تستند الى ادلة قوية .أسباب طعن سائر :1 – ان العطف الجرمي غير كافي للادانه.2 – أن الاعتراف الاولي جاء نتيجة التعذيب3 – القرار لم يستند الى أي دليل ضدي . اسباب طعن ياسين :1 – انني بريء من الجرم المسند إلي وانكرت الجرم امام قاضي التحقيق .2 – ان الادلة غير كافية للاتهام وقاضي الإحالة لم يناقش الادلة . النظر في الطعونحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعنين بجناية السرقة الموصوفة تبديلا للوصف الجرمي من جناية سرقة المال العام وفق المادة 625 عقوبات عام بدلا من 8 عقوبات اقتصادية ومن حيث ان قاضي الاحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة واورد ملخصا وافيا عن أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف ان الادلة كافية لترجيح الثبوت للاتهام ومن حيث ان اعتراف الطاعنين الأولي بضبط الشرطة قد اقترن موضوع السرقة وبضبط الطاعن علي اثناء اقدامه على سرقة أمراس كهربائية من مدرسة واحة الشام و العثور بمحل السرقة على أدوات السرقة وشريحة هاتف باسم الطاعن علي والذي تم القبض عليه لاحقا واعترف بكافة السرقات بالاشتراك مع باقي المدعى عليهم الطاعنين ومن حيث ان اعترف احد المدعى عليهم على نفسه وعلى آخرين لايعدو من قبيل العطف الجرمي وانما يعتبر اعترافه بالجرم على نفسه وشهادة بحق شركانه وفق الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض ومن حيث ان القرار الطعين قد جاء محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله أصل في ملف الدعوی. ومن حيث أن قاضي الاحالة قد احسن التقدير والمناقشة وبين الأسس التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقراره مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه.لذلك تقرر بالإجماع رد طعن منار شكلا . قبول باقي الطعون شكلا رد طعن كل من علي وسائر وياسين موضوعامصادرة سلف التامين ايرادا للخزينة العامةاعادة الملف إلى مرجعه