• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الموازنة بين أدلة النفي والاثبات يعود لقناعة قاضي الاحالة الوجدانية فهو يأخذ من الأدلة ما يقتنع به ويطرح من الأدلة ما لم يقتنع به

تقدير الأدلة في مرحلة الإحالة منوط بالقناعة الوجدانية لقاضي الإحالة، وله سلطة ترجيح بعض الأدلة وطرح بعضها الآخر متى بيّن أساس ما انتهى إليه من الملف والتحقيقات.

نص الاجتهاد

إن الموازنة بين أدلة النفي والاثبات يعود لقناعة قاضي الاحالة الوجدانية فهو يأخذ من الأدلة ما يقتنع به ويطرح من الأدلة ما لم يقتنع به المناقشة: اسباب الطعن1 – ان الادعاء كيدي وذلك لوجود ادعاء سابق بحق المدعيان من قبل شقيقة المدعى عليهما . 2 – لقد وقع تناقض بأقوال الشهود. 3 – اهمل قاضي الإحالة شهادة شقيق المدعلی علیهما عبير دون تعليل 4 – لم يتم دعوة الشاهد حسام. 5 – لم يستمع قاضي الإحالة إلى أقوال الشاهد كامل 6 – لايوجد اي تقرير طبي يشير إلى وقوع تعذيب جسدي.النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما بجناية حجز حريمة مع تعذيب جسدي ومعنوي للاثنين وسلب بالعنف المدعي عليه مروان وفق المواد 556 – 624 عقوبات عام ومن جيث أن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وأحاط بها احاطة شاملة واورد ملخصا عن الأذلة وناقشها مناقشة قانونية سليمه وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن الأدلة كافية لترجيح الثبوت للاتهام ومن حيث ان تقدير الأدلة يعود لقاضي الاحالة ومن حيث ان قاضي الاحالة قد أحسن التقدير والمناقشة وبين الاسس التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقراره ومن حيث ان الموازنة بين ادلة النفي والإثبات يعود لقناعة قاضي الاحالة الوجدانية فهو ياخذ من الأدلة مايقنع به ويطرح من الأدلة ما لم يقنع به ومن حيث إن القرار الطعين قد جاء محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنأى عن أسباب الطعن التي لا تعدو أن تكون مجادلة لقاضي الإحالة بقناعته الوجدانية المستمدة من التحقيقات ولا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين تصديقه.لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعنين موضوع.مصادرة التامين ايرادا الخزينه.اعادة الملف إلى مرجعه