قيام جرم مزاولة الصرافة بدون ترخيص يقتضي ثبوت امتهان شراء وبيع العملات/الأوراق المالية على وجه الاحتراف بقصد تحقيق الربح من فارق السعر، ولا يكفي مجرد الشك أو الدليل غير المرجّح لإحالة المتهم إلى المحاكمة.
إن مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته هي شراء وبيع الأوراق المالية مما يعتبر امتهان هذا العمل بقصد تحقيق الربح من فارق السعر بين البيع والشراء المناقشة: اسباب الطعن1 – أن الأدلة كافية لاتهام المطعون ضده بالجرم المسند اليه حيث اقدم على ممارسة مهنة الصرافة لمدة طويلة2 – لقد تأيد الادعاء بأقوال المدعى عليه محمود بأنه اشتری مبلغ الدولارات من المطعون ضده .3 – ان الاتهام يجوز بناء على ادلة مرجحة. 4 – قاضي الإحالة أهدر الأدلة دون سبب مقنع او مبرر مقبول .النظر في الطعنحيث أن قاضي الأحالة قد خلص بقراره إلى تصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المطعون ضده من جرم مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص لعدم قيام الدليل ومن حيث ان قاضي الإحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن الأدلة غير كافية لترجيح الثبوت للاتهام بجرم جنائي الوصف سيما وان المطعون ضده قد انكر مانسب اليه قضائياومن حيث ان جرم مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 24 العام 2006 وتعديلاته هي شراء وبيع الأوراق المالية مما يعتبر امتهان هذا العمل بقصد تحقيق الربح من فارق السعر بين البيع والشراء ومن حيث ان قاضي الإحالة قد احسن التقدير والمناقشة وبين الأسس التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقراره الذي جاء محمولا على أسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنأی عن اسباب الطعن ويتعين تصديقه.لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعاعدم البحث بالرسماعادة الملف الى مرجعه.