• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدخل بالجريمة يعتبر من انواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقب مع الفاعل لاشتراكه معه في النيه الجرميه ولا يسال الا في حدود هذه النيه ومن

التدخل الجرمي لا يثبت بمجرد الصلة بالفاعل أو الحضور المجرد، بل يلزم ثبوت اتفاقٍ على الفعل الجرمي وتوافر صور التدخل المحددة قانوناً، وإقامة الدليل المستقل على كل صورة، ولا تمتد المسؤولية إلا ضمن حدود النية المشتركة والفعل المتفق عليه.

نص الاجتهاد

التدخل بالجريمة يعتبر من انواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقب مع الفاعل لاشتراكه معه في النيه الجرميه ولا يسال الا في حدود هذه النيه ومن اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه مع الفاعل وإن المادة 218 عقوبات عام بينت صورا للتدخل بالجرم على سبيل الحصر فلابد من التقيد بها واقامة الدليل بصورة مستقلة عليها حيث يغدو من الثابت لولا التدخل بالجريمه لتعذر ارتكابها المناقشة: اسباب الطعن1 – الموكل لم يقم بالتزوير او يتدخل فيه2 – لقد اكد الشهود على عدم علاقة الموكل بالتزوير3 – لقد تراجع المدعي عن ادعائه بحق الموكل بموجب اسقاط الحق. 4 – جرم الإحتيال و التدخل فيه مشمول بقانون العفو العام رقم 22 لعام 20145 – القرار لم يستند إلى أدلة يقينيه ثابته النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعن بجناية التدخل بتزوير أوراق رسمية وفق المواد 218 – 445 – 448 عقوبات عام ومن حيث انه ولئن كان القاضي الأحالة سلطة تقدير كفاية الادلة للاتهام الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وان يكون قاضي الادلة متوافقا مع ماهو موجود في ملف الدعوى ومن حيث ان قاضي الاحالة قد قرر الاتهام بالاستناد الى تعريف الطاعن للمدعي بالمدعى عليه باسل وحضور الطاعن بجلسة المصالحةومن حيث أن التدخل بالجريمة يعتبر من انواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقب مع الفاعل لاشتراكه معه في النيه الجرميه ولا يسال الا في حدود هذه النيه ومن اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه مع الفاعل كما أن المادة 218 عقوبات عام قد بينت صورا للتدخل بالجرم على سبيل الحصر فلابد من التقيد بها واقامة الدليل بصورة مستقلة عليها حيث يغدو من الثابت لولا التدخل بالجريمه لتعذر ارتكابها ومن حيث ان اقوال كل من الشهود اسعد وعمار وحمزه قد تناقضت كليا مع اقوال المدعي بكافة مراحل التحقيق ومن حيث ان قاضي الإحالة لم يبين الأفعال التي قام بها الطاعن والتي تعتبر من قبيل التدخل بالتزوير وجاء القرار المطعون فيه قاصرا في البيان وسلامة الاستدلال مما يجعل اسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه لجهة الطاعن جهاد فقط.اعادة التأمين الى ملفه اصولا.اعادة الملف الى مرجعه