ثبوت التقصير في دفع الأجرة أو بدلها المستحق يجيز طلب الإخلاء، ولا ينال من ذلك كون المبلغ المتأخر زهيداً أو تافهاً.
لا يحول دون المطالبة بالإخلاء تفاهه المبلغ الجاري التقصير في دفعه.