• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع طلب الإخلاء صِغَر المبلغ المتأخر في الوفاء به

ثبوت التقصير في دفع الأجرة أو بدلها المستحق يجيز طلب الإخلاء، ولا ينال من ذلك كون المبلغ المتأخر زهيداً أو تافهاً.

نص الاجتهاد

لا يحول دون المطالبة بالإخلاء تفاهه المبلغ الجاري التقصير في دفعه.