• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أقوال المدعية التي لم تتأيد بأي دليل لا يمكن الركون إليها بأدانة المطعون ضده في جرم جنائي الوصف

لا تكفي أقوال المدعية المجردة غير المؤيدة بدليل مستقل لإدانة المطعون ضده في جرم جنائي، ويجوز لقاضي الإحالة أن يمنع المحاكمة متى لم يجد في الملف ما ينهض بالإسناد الجزائي.

نص الاجتهاد

إن أقوال المدعية التي لم تتأيد بأي دليل لا يمكن الركون إليها بأدانة المطعون ضده في جرم جنائي الوصف المناقشة: اسباب الطعنالجرم ثابت من خلال اقوال المدعية والكشف الجاري على منزلها من قبل رجال الشرطة .النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الی منع محاكمة المطعون ضدء من جرمي السرقة الموصوفة والتهديد بالقتل لعدم كفاية الأدلة ومن حيث ان قاضي الإحالة قد اتبع القرار الناقض واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وخلص من خلال التحقيقات الجارية ان اقوال المدعية التي لم تتايد باي دليل لايمكن الركون اليها بادانة المطعون ضده بجرم جنائي الوصفة ومن حيث ان القرار الطعين قد جاء محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنأى عن أسباب الطعن ويتعين تصديقهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.عدم البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه