• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رد طعن النيابة بقرار قاضي التحقيق شكلا يستتبع حكما رد طعن الجهة المدعية شكلا بالتبعية لرد طعن النيابة العامة مادام لا يتوفر فيه

ردّ طعن النيابة العامة شكلاً يوجب ردّ طعن الجهة المدعية الشخصية شكلاً بالتبعية إذا لم تتحقق الحالات التي يجيزها القانون للطعن، ولا سيما الحالات المنصوص عليها في المادة 341 من أصول المحاكمات الجزائية.

نص الاجتهاد

إن رد طعن النيابة بقرار قاضي التحقيق شكلا يستتبع حكما رد طعن الجهة المدعية شكلا بالتبعية لرد طعن النيابة العامة مادام لا يتوفر فيه أي من الحالات المنصوص عنها بالمادة 341 أصول جزائية المناقشة: في الشكلحيث أن قاضي الأحالة قد خلص بقراره الى تصديق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى الى منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده من جرم ممارسة الحوالات الخارجية دون ترخيص لعدم توفر الدليل.وحيث انه سبق للنيابة العامة أن شاهدت قرار قاضي التحقيق وانفردت الجهة المدعية باستئناف قرار قاضي التحقيق وحيث إن الاجتهاد مستقر على أنه ليس للنيابة العامة الطعن بقرار قاضي الإحالة القاضي برد استئناف المدعي الشخصي الواقع على قرار قاضي التحقيق إذا كانت قد قبلت بقرار قاضي التحقيق ورضخت له وصدق قاضي الإحالة. قرار رقم 476/258 6 تاریخ 1/4/1978 منشور في لعام 1978 مما يتعين رد طعن النيابة العامة شكلا .وحيث إن رد عن النيابة العامة شكلا يستتبع حكما رد طعن الجهة المدعية شكلا بالتبعية لرد طعن النيابة العامة وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 628/385 تاریخ 7/6/2004 والقرار الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض رقم 2312/2216 تاريخ 28/11/2004 وذلك لعدم توافر ايا من الحالات المنصوص عليها بالمادة 341 اصول جزائية مما يتعين معه رد طعن الجهة المدعية شكلا .لذلك تقرير بالإجماع رد الطعنين شكلاعدم البحث بالرسم اعادة الملف إلى مرجعه