• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاسناد الكتابية لا يمكن نفيها أو دحضها إلا بواسطة دليل كتابي يعادلها من حيث قوة الأثبات

إذا ثبتت الواقعة بسندٍ كتابي، فلا يجوز دحضها أو نفيها إلا بدليلٍ كتابي يعادل السند في قوته الثبوتية، ولا تكفي أقوال الشهود أو الادعاء المجرد لإهدار أثره.

نص الاجتهاد

إن الاسناد الكتابية لا يمكن نفيها أو دحضها إلا بواسطة دليل كتابي يعادلها من حيث قوة الأثبات المناقشة: أسباب الطعن1 – الطاعن بريئ من الجرم المسند اليه ووضع بصمته على السند بناء على الثقة المتبادلة بين الطرفين2 – لم يتبلغ الطاعن لحضور جلسات المحاكمة و هو مستعد لاثبات براءته عن طريق الشهودفي الشكلحيث أنه جرى تبليغ الطاعن بالقرار المطعون فيه لصقا على لوحة اعلانات المحكمة الأمر الذي يقتضي اعتبار طعنه عليه مقدما على السماع ضمن المهلة القانونية وبالنظر لاستيفاؤه بقية الشروط الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوعوحيث أن القرار المطعون فيه أستعرض وقائع الدعوى وناقش أدلتها وخلص إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى القاضي بمسائلة المدعى عليه الطاعن جزائيا ومدنيا بجرد أساءة أمانة المسند اليه تأسيسا على السند موضوع الدعوى وامتناعه عن اعادة قيمته للمدعي بالرغم من الاسناد الكتابية التي لايمكن نفيها او دحضها الا بواسطة دليل كتابي يعادلها من حيث قوة الاثبات وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد حل في محلة القانوني السليم وتنال منه اسباب الطعن التي افتقرت إلى مؤيداتها القانونية الامر الذي يقتضي ردها.تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعااعادة الملف الى مرجعة مصادرة التامين