• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين أن مسودة القرار الطعين لم يتم توقيعها من قبل أحد المستشارين وكذلك مبيضة الحكم مما يجعل القرار الطعين بحكم المعدوم وخلافا للقانون

تخلف توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة على مسودة القرار، مع عدم توقيع مبيّض الحكم، يعيب القرار بعيب جوهري يجعله بحكم المعدوم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن مسودة القرار الطعين لم يتم توقيعها من قبل أحد المستشارين وكذلك مبيضة الحكم مما يجعل القرار الطعين بحكم المعدوم وخلافا للقانون ويتوجب نقضه المناقشة: في القانونبالتدقيق تبين أن مسودة القرار الطعين لم يتم توقيعها من قبل أحد المستشارين وكذلك مبيضة القرار مما يجعل القرار الضعين بحكم المعدوم وخلافا لأحكام القانون مما يتوجب معه نقض القرار الطعين ولغير الأسباب الواردة بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار الطعيناعادة الملف لمرجعه