عدم تبليغ قرار الإحالة للجهة المدعية يمنع السير في الطعن عليه قبل استكمال التبليغ الأصولي، وتُرقَّن دعوى الطعن مؤقتاً إلى حين تبليغها، لأن ميعاد طعن المدعي الشخصي لا يبدأ إلا من اليوم التالي للتبليغ.
إذا تبين أن القرار الطعين لم يتم تبليغه للجهة المدعية وكان يحق للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار قاضي الإحالة من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ وفق أحكام المادة 343 أصول جزائية مما يتعين معه ترقين قيد الطعن لحين تبليغ الجهة المدعية وذلك خوفا من تناقض الأحكام المناقشة: الشكل الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوف شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلا أسباب الطعن في أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة بدمشق ممثلة الحق العام : 1 – القرار الطعين جانب الصواب 2 – تبديل الوصف الجرمي جاء في غير محله القانونيفي القانونحيث أن القرار الطعين لم يتم تبليغه للجهة المدعية و لما كان يحق للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار قاضي الإحالة من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ وفق أحكام المادة 343 أ.ج مما يتعين معه و الحال ما ذكر ترقين قيد الطعن لحين تبليغ الجهة المدعية و ذلك خوفا من تناقض الأحكام مع الإشارة إلى أن تبليغ قرار قاضي التحقيق لم يكن على العنوان الصحيحلذلك تقرر بالإجماع ترقين قيد الطعن لحين تبليغ القرار المطعون فيه لجهة المدعية و ذلك على العنوان جبله حي العمار مقيم فيها (ماهر بن محمد) المدون في ضبط الشرطة و في محضر استجوابه أمام قاضي التحقيق على أن يعاد قيد الطعن مجددا بعد إجراء التبليغ أصولالا مجال للبحث بالرسم حاليا