• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن في القرار الصادرة بالظن إلا فيما يتعلق بقضايا الاختصاص

لا تملك جهة الادعاء الشخصي حق الطعن في قرارات الظن إلا فيما يتصل بقضايا الاختصاص، أما ما عداها فلا يُقبل طعنها فيه.

نص الاجتهاد

لا يحق لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن في القرار الصادرة بالظن إلا فيما يتعلق بقضايا الاختصاص المناقشة: في الشكللما كان قاضي الإحالة بقراره المطعون فيه قد انتهى إلى تصدیق قرار قاضي التحقيق المتضمن الظن على المدعى عليه رائد بجرم الإهمال الغير مقصود المؤدي لإلحاق الضرر بالمال العام وفق الفترة ب من المادة 9 قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013ولما كان لا يحق لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن في القرارت الصادرة بالظن إلا فيما يتعلق بقضايا الإختصاص م 341 اصولولما كان القرار قد تم مشاهدته من قبل جهة الحق العام مما يتعين و الحالة هذه إلى رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلامصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة إيداع الملف مرجعه المختص لإجراء المقتضى القانوني وفق فقرة الظن