الطعن بطريق النقض غير مقبول في الحكم الذي يظلّ قابلاً للاعتراض، لأن المشرّع قدّم طريق الاعتراض على النقض في هذه الحالة.
إن المادة 338 أصول جزائية نصت على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن بطريق الاعتراض جائز المناقشة: أسباب الطعن – القرار مخالف للاصول و القانون و مجحف بحق الطاعن . – المحكمة لم تتح الفرصة للجهة الطاعنة باثبات دفوعها . – المحكمة لم تضع على بساط البحث و المناقشة الوقائع والادلة . النظر في الطعنلما كان قد تبين بان القرار المطعون قد صدر غيابيا بحق الطاعن رشيد وتبلغ القرار بالواسطة و أن هذا القرار قابلا للاعتراض ولا زال باب الاعتراض مفتوح أمام الطاعنولما كان قد تبين بان المادة 338 اصول جزائية نصت على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جانز مما يتعين معه رد الطعن شكلالذلك تقرر بالاجماعرد الطعن شكلامصادرة بدل التاميناعادة الإضبارة لمرجعها