• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الادلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة

لقاضي الإحالة سلطة تقدير الأدلة والوقائع وتكوين قناعته، وله أن يمنع المحاكمة عند عدم اطمئنانه إلى كفاية الأدلة، ولا تخضع هذه القناعة لرقابة النقض إذا استندت إلى أصل ثابت في الدعوى؛ كما لا يُكتفى بالعطف الجرمي وحده دون أدلة مؤيدة.

نص الاجتهاد

إن تقدير الادلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض إذا كان له ما يؤيده في أوراق الدعوى وله أصل في ملف القضية ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية يستقيها القاضي الجزائي من مجريات الدعوى وعليه أن يتأكد من صحتها بما يتوافر لديه من أدلة أخرى المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة في دمشق ممثلة الحق العام : 1 – القرار جانب الصواب2 – الجرم ثابت بحق المطعون ضدهم بموجب اعتراف المدعى عليه خالدفي القانونتقدير الأدلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه و اطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة و لا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض إذا كان له ما يؤيده في أوراق الدعوى وله أصل في ملف القضية و لا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لإن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية يستقيها القاضي الجزائي من مجريات الدعوي و عليه آن يتأكد من صحتها بما يتوافر لديها من أدلة أخرىو بما أن القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى و ناقشها مناقشة قانونية سليمة كما ناقش الادلة و انتهى إلى منع محاكمة المطعون ضدهم بعد أن استثبت من عدم قيام الأدلة التي ترجح الاتهام و لا سيما أن الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب بأن تكون الأدلة المتوفرة لا يشوبها الشك و الغموض و بعد توفر أركان الفعل الجرمي وحيث انه لم يتوفر بحق المطعون ضدهم سوى اعتراف المدعى عليه خالد الذي صودرت منه مادة المازوت المهربة أي مجرد عطف جرمي غير مؤيد باي دليل مما يجعل ما توصل إليه قاضي الإحالة من نتيجة مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة التقدير و موافق للنهج القانوني السليم و لا تنال منه أسباب الطعن المثارة و يتعين ردها لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا لامجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم اعادة الملف لمرجعه اصولا و لإيداعه مرجعة القضائي المختص للنظر بفقرة الاتهام