• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ورود اسم الخبير في جدول الخبراء لاعتبار يمينه قائمة دون تحليفه من جديد

ورود اسم الخبير في جدول الخبراء يُغني عن إعادة تحليفه عند استعمال خبرته في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان ورود اسماء الخبراء في جدول الخبراء كاف لعدم تحليفهم مجددا