لا يكفي الاعتماد على الأقوال الأولية وحدها لإدانة المتهم، ولا بد من تأييدها بأدلة قوية مستقلة أو معزِّزة تثبت صحتها بثبوتٍ جازم لا يثير الشك.
ان الأقوال الأولية وحدها لا تكفي كدليل للأدانة مالم تؤيد بدليل قوي يؤكد صحة تلك الأقوال بشكل قاطع لا مجال للشك فيه المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقراها الى اعلان براءة المطعون ضده المدعى عليه ياسر الصالح من جرم الانضمام الى منظمة ارهابية وفق أحكام المادة و لا من القانون 19 لعام 2012 لعدم كفاية الأدلة وتتلخص وقائع الدعوى انه بتایخ 5/5/2017 تم القاء القبض علی المدعى عليه الدحث خالد وقد افاد في اقواله الأولية قيامه بالانضمام الى مجموعة ارهابية مسلحة تابعة لما يسمى اللواء 313 والتي يتزعمها الإرهابي عبد الرحمن في حي الوعر وقد تمكن من سرقة مطلات بندقية روسية وغادر في اواخر الشهر السادس من عام 2016 باتجاه حاجز الفرت التابع لقوات الجيش وسلم نفسه مع لعناصر الجيش بهدف تسوية وضعه وقد تم ايداعه في مركز الايواء بمدرسة الأندلس واستمر فيها مدة شهر وانه بتاريخ 28/7/2019 غادر المدعى عليه مركز الإيواء وتواصل مع قريبه هاني الصالح المقيم في قرية هبوب الريح واعلمه بوجود مجموعات مسلحة في تلبيسة تابعة للواء 313 الارهابي الذي قتل والده وانه يقوم بتشكيل مجموعة مسلحة لمحاربة تلك المجموعات واثر ذلك غادر من حمص الى قرية هبوب الريح عن طريق حاجز الدار الكبيرة وفي مطلع الشهر السادس من عام 2016 التحق بالمجموعة المسلحة والتي يتزعمها هاني واستلم بارودة روسية بالتدرب وشارك في مهاجمة مقر المجموعة الإرهابية ضمن احدى المدارس التابعة للواء 313 في تلبيسة لاربع مرات ونجم عن ذلك مقتل عدد من عناصر مجموعته وبالتحقيق القضائي مع المدعى عليه انكر ما اسند اليه من جرم وانكر اقواله الاولية وبانه لم يحمل سلاح ضد الدولة ولم ينضم الى المجموعات الارهابية وكذلك انكر المدعى عليه ما اسند اليه من جرم امام المحكمة المصدرة القرار الطعين في جلسه 20/8/2017 وحيث أن المدعي عليه الحدث انكر اقواله الأوليةوحيث ان الأقوال الأولية وحدها لا تكفي كدليل للأدانة مالم تؤيد بدليل قوي يؤكد صحة تلك الأقوال بشكل قاطع لا مجال للشك فيه وهذا مالم يتوفر في هذه القضية مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي جاء موافقا للاصول والقانونلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه