• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أنه لا يمكن اعتماد أقوال الشاكي وحدها للاتهام إذا لم يتوفر معها ادلة أخرى تساندها # الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب

الاتهام في الجرم الجزائي لا يقوم على مجرد أقوال الشاكي منفردة، بل يتطلب دليلاً قضائياً واضحاً غير ملتبس يسانده ما يكفي من القرائن أو الأدلة، مع ثبوت أركان الجرم؛ فإن انتفت هذه العناصر تعيّن عدم السير بالمحاكمة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا يمكن اعتماد أقوال الشاكي وحدها للاتهام إذا لم يتوفر معها ادلة أخرى تساندها # الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب أن يكون الدليل القضائي لا لبس ولت غموض فيه وبعد توفر أركان الفعل الجرمي المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة ممثلة الحق العام في دمشق :1 – القرار الطعين جانب الصواب 2 – الجرم ثابت بحق المدعى عليه بموجب الضبط المنظم و أقوال الجهة الشاكية فيه 3 – تبديل الوصف الجرمي جاء في غير محله القانونيفي القانوناستقر الاجتهاد على أنه لا يمكن اعتماد أقوال الشاكي وحدها للاتهام إذا لم يتوفر معها أدلة أخرى تساندهاوالاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب أن يكون الدليل القضائي لا لبس ولا غموض و بعد توفر اركان الفعل الجرميو بما أن القرار الطعين قد بين واقعة الدعوى و ناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمة و انتهى إلى تصدیق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة بعد أن استثبت بعدم توافر الأدلة التي ترجح الاتهام و عدم توفر أركان الفعل الجرمي كما أن الملف بقي خالي من أي دليل لا يوجد فيه سوى أقوال الشاكي التي تشير بأنه سلم سيارته للمدعى عليه طوعا و قام أبناء شقيق الشاكي بتسليم السيارة للمستأجر کون الشاكي كان مخطوفا أثنائها و تأيد ذلك بأقوال الشاهد نانم أمام قاضي التحقيق الذي أكد أن السيارة موضوع الخلاف كانت مؤجرة لشخص يدعى أحمد و كان المدعى عليه يدفع الأجر شهريا العائلة الشاكي في فترة غيابه و عندما أطلق سراحه رفض المدعى عليه أن يدفع الأجرة و طلب منهم تنظيم ضبط بالسيارةوحيث أن القرار الطعين جاء معللا تعليلا سائغا و سیما و مبنيا على حسن الاستدلال و سلامة التقدير ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة و يتعين ردها لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعالامجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم اعادة الملف لمرجعه اصولا