• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مبادئ العدالة تقتضي أنه لا يتهم انسان بجريمة قبل دعوته أصولا وإبلاغه التهمة المنسوبة إليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه بما يؤدي

حق الدفاع ووجوب التبليغ الأصولي قبل الاتهام من النظام العام؛ فإذا شاب التبليغ بطلان أو لم تتحقق أصول الدعوة والاستجواب تعيّن نقض القرار لعيبٍ إجرائي.

نص الاجتهاد

إن مبادئ العدالة تقتضي أنه لا يتهم انسان بجريمة قبل دعوته أصولا وإبلاغه التهمة المنسوبة إليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع المقدس الذي صانه القانون وحماه الدستور إن قواعد الأصول من النظام العام ومخالفتها يشكل خللا في الاجراءات تستوجب النقض شكلا إذا كان النقض السابق لسبب شكلي والنقض الحالي لسبب شكلي أيضا مما لا يتيح لمحكمة النقض الفصل في الموضوع المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه خالف قرار محكمة النقض وخالف احكام المادة 69 اصول جزائية .2 – ان وجود عقد ايجار السفينه ينفي علم الطاعن بالمواد المخدرة وان اقوال المدعى عليهم مجرده من أي دليل.3 – العطف الجرمي لا يصلح دليلا للاتهام 4. الاتهام لا يقوم على الاستنتاج ولابد من و قانع وادلة ملموسة. 5 – ان مسؤولية ربان السفينه مفترضه وان تبليغ الموكل باطل ومعدوم وتم بصورة غير قانونية ولا يجوز اتهام انسان بجريمة قبل دعوته أصولاالنظر في الطعنحيث ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية نقل مواد مخدرة مع العلم بذلك بقصد الاتجار وفق احكام الفقرة 2 من المادة 40 من قانون المخدرات رقم 2 العام 1992 وحيث أن قاضي الاحالة اتباعا للقرار الناقض قرر التوسع بالتحقيق ودعوة المدعى عليه الطاعن للاستجواب عن طريقة وكيلة القانوني عن عدم معرفة عنوان ومكان الإقامة وحدد موعد الاستجواب وقد عادت مذكرة الدعوى بشرح تعذر التبليغ لورود المذكرة متأخرة فقرر قاضي الاحالة تبليغ المدعى عليه على مكان اقامته دون أن يتحقق من مكان الاقامه .وحيث انه يتضح ان التبليغ تم لصقا بحضور المختار ولا يوجد في الملف مايشير الى ان المحضر الصق بيانا علی باب موطن المطلوب تبليغه ولم يتقيد بأحكام المادة 23 اصول مدنية والذي كرسه الاجتهاد القضائي في جميع الحالات المماثلة. ولما كانت مبادىء العدالة تقتضي انه لا يتهم انسان بجريمة قبل دعوته اصولا وابلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصه للدفاع عن نفسه بما يؤدي الى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع المقدس الذي صانة القانون وحماه الدستوروحيث أن قواعد الأصول من النظام العام ومخالفتها يشكل خللا في الإجراءات تستوجب النقض شكلا لهذه الناحية .وبما أن النقض السابق كان لسبب شكلي والنقض الحالي لسبب شكلي ايضا وبالتالي لا يتيح لمحكمة النقض الفصل في الموضوع وان نقض القرار شكلا يتيح للمدعى عليه آثارة اسبابا طعنه مجددا أمام قاضي الإحالة كما يتيح لقاضي الاحالة مناقشة الوثائق المرزة في الملفلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا۔نقض القرار المطعون فيه شكلا بالنسبة للطاعن .اعادة التأمين لمسلفه اعادة الملف إلى مرجعه