لا تقوم سرقة المال العام إلا إذا وقع فعل أخذ أو استيلاء على مال منقول مملوك للدولة أو في حكمه، مع إخراجه من حيازتها وسيطرتها إلى حيازة الفاعل بقصد تملكه. والعفو العام يقتصر أثره على محو الوصف الجرمي ولا يسقط الحقوق الشخصية الناشئة عن الضرر.
إن لجرم سرقة المال العام أركان لابد من توافرها, الركن المادي له عناصر العنصر الأول فعل الأخذ أو الاستيلاء ويقصد به نزع مال الدولة وإخراجه من حيازتها التامة بقصد تملكه وعمليا فإن الاستيلاء على المال العام يبدأ بالاستيلاء على الحيازة أولا ثم الاستيلاء على الملكية. فعندما يضع السارق يده على المال العام يكون بفعله قد باشر الاستيلاء على الحيازة وهي الحيازة الناقصة والتي تنقلب إلى حيازة تامة متى أخرج السارق هذا المال من حيازة الدولة وأدخلها بحيازته بقصد تملكها أي متى فقدت الدولة السيطرة على هذا المال وانتقل إلى سيطرة وتصرف السارق, ويجب أن يكون المال مال منقول وقابل لحيازته وتملكه المال العام هو المال المنقول العائد للدولة وللجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابية والأموال المودعة لدى المرافق والمطارات والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية على اختلاف أنواعها وكافة الأموال الاخرى المودعة لدى الدولة في كل قضية يجب دراسة الأسباب الموجبة للجريمة ومعرفة أهدافها وغاياتها فإذا كانت معادلة فردية لا تؤثر على سير الاقتصاد الوطني ولا تشل حركته ولا توقف ازدهاره اعتبرت حادثة خاصة تنطبق عليها احكام القوانين النافذة الأخرى وإذا كانت تهدف إلى مقاومة الاقتصاد الوطني وتشكل عثرة في طريقه وتمنع من تموه وازدهاره اعتبرت منطبقة على أحكام قانون العقوبات الاقتصادية إن وجود جهة الادعاء الشخصي في الملف يحصر أثر العفو العام في محو الصفة الجرمية عن الفعل فحسب ولا تأثير له على غير ذلك من جوانب الفعل فإذا كان قد سبب ضرر فحق المضرور في تعويضه لا يتأثر في العفو العام في دعواه امام القضاء الجزائي إذا كان قد وضع يده عليها حين صدور قانون العفو العام لأن العفو العام لا يضر بحقوق الغير المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة في حمص ممثلة الحق العام :1 – القرار الطعين جانب الصواب2 – الجرم المنسوب للمدعى عليهم ثابت بحقهم من خلال ضبط الشرطة و أوراق الدعوى في القانونقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة أو محكمة الموضوع غير مقيدين بالوصف الذي تدعي به النيابة العامة و لهم الحق باعطاء الوصف المنطبق على الفعل الجرميحيث أن وقائع هذه القضية تتلخص بأنه ألقي القبض على المطعون ضدهم المدعى عليهم و معهم مجموعة وكمية من الأسلاك الكهربائية و قد أفادوا بأنهم قاموا بقطع الأسلاك الكهربائية من الأعمدة و توصيلها إلى منازلهم الكائنة في حي باب عمرو و بعد تحريره من عناصر الجيش و ذلك بهدف إنارة منازلهمو حيث أن لجرم سرقة المال العام أركان لا بد من توفرها الركن المادي وله عناصر العنصر الأول فعل الأخذ أو الاستيلاء أو يقصد به نزع مال الدولة و إخراجه من حيازتها التامة بقصد تملكه وعمليا فإن الاستيلاء على المال العام يبدأ بالاستيلاء على الحيازة أولا ثم الاستيلاء على الملكية فعندما يضع السارق يده على المال العام يكون بفعله قد باشر الاستيلاء على الحيازة و هي الحيازة الناقصة و التي تنقلب إلى حيازة تامة متى أخرج السارق هذا المال من حيازة الدولة و أدخلها بحيازته بقصد تملكها أي متى فقدت الدولة السيطرة على هذا المال و انتقل إلى سيطرة و تصرف السارق و يجب أن يكون هذا المال مال منقول و قابل لحيازته و تملكه و المال العام هو المال المنقول العائد للدولة وللجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية و النقابية و الأموال المودعة لدى المرافق و المطارات و المناطق الحرة و المستودعات الجمركية على اختلاف أنواعها و كافة الأموال الأخرى المودعة لدى الدولة و في كل قضية يجب دراسة الأسباب الموجبة للجريمة ومعرفة أهدافها و غاياتها فإذا كانت معادلة فردية لا تؤثر على سير الاقتصاد الوطني و لا تشل حركته و لا توقف من ازدهاره اعتبرت حادثة خاصة تنطبق عليها أحكام القوانين النافذة الأخرى و إن كانت تهدف إلى مقاومة الاقتصاد الوطني وتشكل عثرة في طريقه و تمنع نموه و ازدهاره اعتبرت منطبقة على أحكام قانون العقوبات الاقتصادية و مافي هذا الملف حادثة فردية لا تقف عثرة في سبيل الاقتصاد و لا تشل حركته قيامهم باخذ الأسلاك الكهربائية و توصيلها إلى منازلهم التي تعرضت للهدم و التخريب من المجموعات المسلحة و بقصد إنارة منازلهم فهي حوادث فردية و لا تحكمها القوانين الاقتصادية إنما تحكمها ضوابط و أصول معنية و قوانین نظمت طريقة استجرار الكهرباء و أخضعتها لأصول وقواعد معينة والوصف الذي أعطاه قاضي التحقيق و من بعده قاضي الإحالة جاء في محلة القانوني على ضوء التحقيقات الجارية في الملف مع الإشارة أنه يمكن لمحكمة الموضوع إعطاء الوصف القانوني الدقيق الفعل على ضوء مجريات المحاكمة و حيث أن الفعل قد وقع بتاریخ 31/7/2012 فهو مشمول بأكثر من مرسوم عفو ومنه المرسوم رقم 71 لعام 2011 و كانت دعوى الحق العام مقامة بتاريخ صدوره و يوجد في الملف جهة ادعاء شخصي فالعفو العام ينحصر في محو الصفة الجرمية للفعل فحسب ولا تأثير له على غير ذلك من جوانب الفعل فاذا كان قد سبب ضرر فحق المضرور في تعويضه لا يتأثر في بالعفو العام في دعواه أمام القضاء الجزائي إذا كان قد وضع يده عليها حين صدور قانون العفو العام لان العفو العام لا يضر بحقوق الغير و حيث أن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة لم يلحظ ذلك فكان من المتوجب قانونا إيداع الملف لدى المحكمة الجزائية المختصة للنظر بالحقوق الشخصية مما يجعل من طعن جهة الادعاء الشخصي ينال من القرار الطعين و يتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا بمواجهة النيابة العامةقبول الطعن موضوعا بمواجهة جهة الادعاء الشخصي الطاعنة المدير العام للشركة العامة للكهرباء محافظة حمص إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة ونقض القرار المطعون فيه إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني أصولا