• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 3 من القانون رقم 3 لعام 2013 قد فرقت ما بين حالتين الأولى يكون الجرم جنائيا إذا كان ابرام العقد بصورة مخالفة للقوانين مقصودا

إذا اشترط القانون القصد في الجرم الاقتصادي أو في إساءة الائتمان على المال العام، وجب على المحكمة أن تُثبت النية الجرميّة وأركان الجرم ثبوتاً مستقلاً واضحاً؛ فإن لم يثبت الاختلاس أو المنفعة الشخصية أو الاتفاق الإجرامي، أمكن تبديـل الوصف إلى الإهمال أو الاحتيال بحسب الحقيقة الثابتة. كما أن القرار النا...

نص الاجتهاد

إن المادة 3 من القانون رقم 3 لعام 2013 قد فرقت ما بين حالتين الأولى يكون الجرم جنائيا إذا كان ابرام العقد بصورة مخالفة للقوانين مقصودا والثانية جنحة إذا كان الفعل غير مقصود إن جرم اساءة الائتمان على الأموال العامة من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضخ وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وأن النية اتجهت لدى المدعى عليه في حيازة المال المؤمن عليه من حياة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية عل سبيل التملك والتصرف فيه كأنه ماله الخاص إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن القرار الناقض واجب الاتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجة ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث عملا بأحكام المادة 365 أصول جزائية إن جرم الرشوة يتم باتفاق شخصين ووجود ارادتين ايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالأول يعرض الرشوة والأخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف قاضي الاحالة قرار محكمة النقض وكان عليه اتباع القرار الناقض . 2 – الموكلان بريئان من الجرم المسند اليهما فالبنسبة لجرم الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة فهو غير صحيح كون الموكل هاشم طبيب جراح و عمله يتطلب استعمال أجهزة وادوات طبيه قد لاتكون جميعها متوفرة في المشفى وحينها يكلف المرضى بشرائها من حسابهم الخاص وجاء في القرار المطعون فيه أن هناك تلاعب مقصود من قبل الموكل هاشم وهذا غير صحيح لان القاضي لم يبحث في النيه الجرميه3 – أن قاضي الاحالة لم يبحث ولم يناقش اركان جريمة اسائة الائتمان على المال العام فلم يرد مایشير أن الطاعن اخذ المال لنفسه أو لغيره وان المواد تسلم عن طريق التسلسل المتبع في ادارة مشفى المواساة و ان المدير العام هو المسؤول عن صرف المبالغ باعتباره مسؤولا عن المناقصات فهو المفوض بالتوقيع والأمر بالصرف وليس الجهة الطاعنه كما ورد في القرار.4 – الدعوى خاليه من اي دليل وان جميع المواد والتجهيزات الطبية لاتكون تحت تصرفه مباشرة . النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة مصدر القران المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعي عليهما الطاعن هاشم وبدر بجنايتي الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وعقد نفقات ليست ضرورية قصدا وفق المادتين 25 و14 من القانون 37 لعام 1966 للاول وبجناية اساءة الائتمان على المال العام الثاني وفق أحكام المادة 10 فقرة ب من القانون رقم 37 لعام 1966 ولما كان يتبين من قرار محكمة النقض رقم 1045/1251 تاریخ 23/5/2017 الصادر بهذه القضية انه قضى بنقض قرار الاتهام السابق الصادر عن قاضي الإحالة برقم 670/740 تاریخ 8/12/2014 تاسيسا على :( أن المادة 3 من القانون رقم 3 لعام 2013 قد نصت على: أ – من ابرم عقدا لشراء او بيع أحدى المواد والمنتجات أو تقديم احدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والانظمه النافذة والحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت. ب – واذا كان الفعل غير مقصود وتكون العقوبة الحبس من سنه الى ثلاث سنوات ) ومؤدى ذلك أن المادة المذكورة قد فرقت مابين حالتين الأولى يكون الجرم جنائيا إذا كان ابرام العقد بصورة مخالفة للقوانين مقصودا والثانية جنحة اذا كان الفعل غير مقصود اضافة إلى ان جرم اساءة الائتمان على الأموال العامة من الجراثم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وان النيه اتجهت لدى المدعى عليه في حيازة المال المؤمن عليه من حيازة مؤقته على سبيل الامانه الى حيازة نهائية على سبيل التملك والتصرف فيه كانه ماله الخاص.وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش ارکان جرم اساءة الائتمان المال العام بفعل الطاعن بدر على ضوء وقائع الدعوى وادلتها ومما أورده في حقل المناقشة لجهة عدم وجود مايشعر ان الطاعن قد اخذها لنفسه أو لغيره يعطي وصفا آخرا للجرم كما لم يبين في قراره فيما اذا كان الطاعن هاشم هو من عقد المنفعه وهل العقد مخالف للقوانين والانظمة النافذة كما لم يناقش فيما اذا كان مراجعة المرضى لعيادة الطاعن وتقاضي الأجور منهم مخالف لاحكام الأنظمة والقانون الناظم لعمل الطبيب المتعاقد مع المشافي العامة لما لذلك من اثر في توصيف المادة 149 وما بعدها اصول جزانية ويحجب عن محكمة النقض حقها بالرقابة على حسن تطبيق القانون.وحيث أن القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض لم يتبع النقض فعليا ولم يبين فيما اذا كان المدعى عليه الطاعن هاشم هو الذي عقد المنفعه وهل العقد مخالف القوانين والانظمة النافذة كما لم يناقش فيما اذا كان مراجعة المرضى لعيادة الطاعن وتقاضي الأجور معهم مخالف لاحكام الانظمة والقانون الناظم لعمل الطبيب المتعاقد مع المشافي العامة ولم يناقش ارکان جرم اساءة الائتمان بالمال العام بفعل الطاعن بدر على ضوء وقائع الدعوى وادلتها كما استند القرار الطعين إلى احكام ونصوص المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته خلافا لأحكام المادة 29 من قانون العقوبات الاقتصادية الجديد رقم 3 لعام 2013 والتي تنص على : ( ينتهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1999) والمتوافقة مع احكام المادتين 3 و8 عقوبات عام التي توجب تطبيق القانون الارحم علي الأفعال المقترفه قبل نفاذه مالم يكن قد صدر بشانها حكم مبرم مما يجعل القرار الطعين مبنيا على مخالفة الأصول والقانون وحريا بالنقض. ولما كان النقض للمرة الثانية يستوجب الحكم في أساس الدعوى من قبل محكمة النقض. وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان القرار الناقض واجب الاتباع لانه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فانها تكون قد فصلت في تطبيق القانون علی واقع مطروح أمامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجة ملزمه وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدثه عملا بأحكام المادة 365 اصول جزائية ( لطفا القواعد من 613 حتی 128 من كتاب أهم المبادىء القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض خلال خمسة أعوام المحاميان محمد ناهلى المصري)وبما أن التحقيقات التجارية في الملف تشير الى أن المدعى عليه الطاعن هاشم رئيس شعبة جراحة الأوعية السابعة بمشفى المواساة قد باع وصلتين شريانين لابن المريضة امينه بقيمة 60 الف ليرة سورية في عيادته الخاصة بداعي استخدامها بالعمل الجراحي للمريضة كما ان ابن المريض حسن اشترى وصلة شريان لاستخدامها بالعمل الجراحي الوالده بقيمة 35 الف ليرة سورية كما قبض من المريض جميل مبلغ 22 الف ليرة سورية قيمة وصله شريانيه وقبض من ابنه مبلغ 12 الف ليرة سورية كما أن المريض أحمد اشترى (بنطال ابري) لزوم العملية الجراحية التي ستجرى له وتبين من قيود المشفى ان جميع الوصلات المستعملة المذكورين من مخصصات المشفى كما ان ادارة المشفى طلبت من المدعى عليه اعداد قائمة مواصفات فنية وتحديد احتياجات شعبة جراحة الأوعية لمدة عامين فتقدم المدعى عليه بالقائمه الى ادارة المشفى وقامت الإدارة ممثلة بالمدير العام ولجان الشراء بابرام العقود واحضار المواد وتم استلامها واستعمال قسم منها وبقي قسم آخر بدون استعمال حتى انتهت فترة صلاحيته مما الحق ضررا بالمشفي بقيمة. كما ان المدعی عليه ان يتقاضى أجور معاینه من مراجعته بالعياده مبلغ 2000 کما تم جرد المواد الطبية في المستودع خلال فترة استلام المدعى عليه الطاعن بدر لتلك المواد بصفته أمين المستودع وتبين وجود نقص بالمواد بقيمة. ل.سوحيث أن المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 قد نصت علي معاقبة من أبرم عقدا لشراء او بيع احدى المواد أو المنتجات أو تقديم احدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والانظمة والحق ذلك ضررا بالمال العاموحيث أن المدعى عليه الطاعن ليس هو من أبرم عقد المنفعة وعقد الشراء ليس مخالفة للقوانين والانظمة وان شراء المواد تم بناء على الطلب المقدم من الطاعن رئيس شعبة جراحة الأوعية السابعة من قبل لجنة مشكلة وتعمل تحت أشراف امر الصرف، المدير العام لمشفى المواساة وكان الخطا في تقدير حاجة الشعبة من المواد خلال مدة سنتين والمبالغة في كمية المواد وعدم ابلاغ المورد بان مدة الصلاحية لهذه المواد شارفت على النهاية والطلب اليه سحبها او استبدالها وفق احكام العقد ومرفقاته وعدم الاشراف على المستودع يؤلف جرم الإهمال المؤدي الى الحاق الضرر بالمال العام وفق أحكام الفقرة ب من المادة 9 من القانون رقم 3 لعام 2013 تبديلا للوصف الجرمي الوارد بقرار قاضي الاحالة.وحيث أن جرم الرشوة يتم باتفاق شخصين ووجود ارادتين ايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالاول يعرض الرشوة والاخر يقبلها ولاتتم بدون ذلك وفق ماأستقر عليه الأجتهاد القضائي ( شرح قانون العقوبات العام و القاعده رقم 72 من كتابه قانون العقوبات الاقتصادية للمحامي شفيق طعمه)وحيث شراء بعض المرضی او ذويهم الوصلات شريانيه بفرض استعمالها في العمل الجراحي و عدم استعمالها يشكل جرم الاحتيال تبديلا للوصف الجرمي الوارد بقرار قاضي الإحالة تقاضي منافع مادية مقابل القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة .وحيث أن التحقيقات الجارية تشير إلى وجود نقص في المواد المسلمه للطاعن بدر وان هذا النقص بقي بذمته نتيجة عدم التقيد بالتعليمات الإدارية واهماله بواجبات الوظيفة وحيث انه لم يرد بكافة التحقيقات الجارية بالملف أن المدعى عليه الطاعن بدر قد اختلس هذا المبلغ لنفسه او حقق منفعة شخصية وحيث ان تحقيق المنفعة الشخصية هو الركن الذي يقوم عليه جرم الاختلاس وان ظهور النقص دون ثبوت منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتمله ولكن الموظف يبقى مسؤولا عن الخطا والاهمال وفعله ينطبق على أحكام الفقرة ب من المادة 9 من القانون رقم 3 لعام 2013 تبديلا للوصف الجرمي الوارد بقرار قاضي الاحالة .وحيث أن الاجتهاد مستقر على ان الادانه بجرم جنائي الوصفه يجب ان تقوم على أدلة ثابته وقوية وكافية لايعتريها الشك والتخمين والغموض وحيث أن القرار المطعون فيه يفتقر لتلك الأدلة مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضهوحيث أن جرمي الاحتيال والإهمال المؤدي إلى هدر المال العام واقعين قبل تاريخ 3/6/2014 مما يتعين أسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهما لشمول الجرمين بقانون العفو العام رقم 22 لعام 2014لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه والحكم بمايلي : توصيف فعل المدعى عليه هاشم بجنحتي الاحتيال والتثبت بهدر المال العام وفق احكام المادة 641 عقوبات عام والفقرة ب من المادة 9 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 تبديلا للوصف الجرمي الوارد بالقرار المطعون فيه.توصيف فعل المدعى عليه بدر بجنحة التسبب بهدر المال العام وفق احكام الفقرة ب من المادة 4 من القانون رقم 3 لعام 2013 تبديلا لوصف الجرمي الوارد بالقرار المطعون فيه.اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهما لشمول الجرمين بقانون العفو العام رقم 22 لعام 2014 .اعادة التأمين لمسلفهاحالة الملف الى محكمة بداية الجزاء بدمشق للنظر بالحقوق الشخصية اعادة الملف الى مرجعه .