• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقبا مع الفاعل الأصل لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود

التدخل الجنائي يقتضي وحدة النية الجرمية والاتفاق على الفعل محل الاشتراك، وتقوم مسؤوليته بحدود هذا الاتفاق فقط. كما أن الأقوال المنسوبة من متهم إلى آخر لا تُعد بذاتها دليلاً كافياً للإدانة ما لم تُدعَم بعناصر أخرى تُرجّح الثبوت.

نص الاجتهاد

إن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقبا مع الفاعل الأصل لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه النية ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه إن الاجتهاد مستقر على أن عطف الجرم من متهم على أخر ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المبينة للواقعة التي عناها المشرع في المادة 175 وما بعدها أصول جزائية وإنما قول يحتاج إلى دليل على صحته ولا يجوز اعتماده لوحده من الأدلة سيما إذا رجع عنه صاحبه المناقشة: أسباب الطعناسباب طعن المدعى عليه هيثم :1 – اعتمد قاضي الاحالة بالاتهام على الاقوال الاولية المأخوزة بالضغط والاكراه ولايمكن الأخذ به كدليل2 – اقوال المدعى عليه بشار غير صحيحه وكلامه عار عن الصحة وهذه الأقوال هي عطف جرمي لايصح وحده سندا للاتهام3 – لا يوجد أي تزوير في الدفاتر الامتحانية وجدول النتائج وعلى فرض وجود تزوير على الحاسوب حيث عمل الموكل فان هذا الحاسوبها غير معتمد في الكلية ولدى ادارة الجامعه وقاض الاحالة لم يناقش ذلك والادلة غير كافية للاتهاماسباب طعن المدعى عليه مازن :1 – اعتمد قاضي الإحالة على الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن و التي لاتشكل وحسدها مستندا للادانه.2 – اكد الموكل بالمقابلة بينه وبين المدعى عليه هيثم انه لم يقبض من المدعى عليه هيثم أي مبلغ وقد أكد المدعى عليه هيثم بان الموكل لم يقبض منه اي مبلغ. 3 – أن قرار الاتهام لم يستند الى ادلة كافية والملف يخلو من اي دليل مادي قائم على الجزم واليقين والموكل بريء مما اسند اليه من جرم. اسباب طعن المدعى عليهما وليد ومحمد :1 – خالف القرار نصر المادة 180/ أصول جزائية واعتمد العطف الجرمي غير المؤيد بأي دليل. 2 – ان الاعتراف و العطف الجرمي قد تراجع عنه صاحبه المتهم سامر امام اول مرجع قضائي.3 – اهمل القرار اقوال شهود الدفاع ولم يوضح أسباب عدم الركون على شهادة الشهود. 4 – في الضبط الاولي لم يتايد باي دلیل مقبول قانونا .5 – وبالنسبة للطاعن محمود فان القرار جاء متسرعا وسابقا لأوانه وفيما يتعلق بجنحة تقليد الخاتم الرسمي فلا نعلم كيف تم هذا التقليد والبطاقة المزورة لم تصدر عن التربية اصولا .اسباب طعن المدعى عليه بشار :1 – ارکان جرم التزوير غير متوفرة والمعلومات المكتوبة على الحاسب يتعذر اعتبارها محررا وبالتالي لا تقع تحت نطاق النصوص العقارية لجريمة التزوير2 – لم يبين قاضي الأحالة فيما اذا كان التزویز موضوع الدعوى قد وصل الى سجلات النتائج الامتحانية الأصلية والاساسيه الرسميه وتم التلاعب بها ام أن سلوك الطاعن اقتصر علني اخذ صورة عن كشف العلامات. 3 – ان الوقائع تتعلق بجريبة معلوماتية علی فرض ثبوتها وتنطبق على احكام المرسوم 17 لعام 2012 المادة 15 منه .4 – أركان جرم التدخل بالرشوة غير متوفرة وعلى فرض صجة ذلك فإن قاض الاحالة لم يبحث في قراره مواقع العقاب المتوفرة بحالة الطاعناسباب طعن المدعى عليه مصطفى : 1 – ان ارکان جرم المتدخل لاتنطبق على الفعل المنسوب للطاعن وأن ماتم ذكره عن الموكل لا يتجاوز نطاق العطف الجرمي الذي لا يرقى دليلا للإدانة2 – لايوجد ادلة كافية وجازمه بحق الطاعن فلو كان قد ارتكب الجرم المسند اليه لما تم تركه بعد استجوابه.النظر في الطعونحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بالفقرة الثانية من قراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن مازن بجناية الرشوة الجنائية للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة مسندا للمادة 342 عقوبات وخلص بالفقرة الرابعة التي اتهام المدعى عليهم الطاعنين هيثم و بشار ومصطفى ووليد بجناية التزوير الجنائي لسبع مرات وبجناية تقاضي الرشوة لسبع مرات للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لسبع مرات للمدعى عليه الأول هيثم وبجناتي التدخل بالتزوير الجنائي والتدخل بالرشوة الجنائية للمدعي عليه بشار وبجناية التدخل بالتزوير للمدعى عليه الطاعن مصطفى وبجناية التدخل بالتزوير الجنائي لثلاث مرات و بجناية التدخل بالرشوة الجنائية للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لثلاث مرات، وذلك بالنسبة للمدعى عليه وليد وفقا لأحكام المواد 445 و342 و218 عقوبات عام والمادة 15 من القانون 3 لعام 2013 بالنسبة للطاعنين هيثم ومازن وبشار ومصطفی.حيث أن قاضي الإحالة قد بين واقعة الدعوى واورد ملخصا وافيا عن أدلتها وناقشها مناقشة قانونية وسليمه واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها ان الأدلة كافية لترجيح الثبوت لاتهام الطاعنين بالجنايات المنسوبة لهم بتعليل سائغ.وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي تدقیق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحه ايامه كافية للإتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لان ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما اذا كانت كافية لتجريم أم لا وتستقل بوزنها وما إذا كانت تؤدي إلى اليقين المطلق وله أيضا أعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعنين على ضوؤ التحقيقات الجارية أمامهوحيث ان الأسباب المثيرة في لوائح الطعن لايغدو في جوهرها مجادلة لقاضي الاحالة في تقديره للادلة ومدى كفايتها للاتهام وهو آمر موضوعي متروك له طالما ان تقديره سليم ومستمد من اوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لاتنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها بالنسبة لطعن المدعى عليه وليدوحيث أن التدخل في الجريمه يعتبر من انواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقبا مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النيه الجرمية ولا يسأل الا في حدود هذه النيه ومن اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه. وحيث أن المدعى عليه الطاعن وليد قد أنكر ما اسند اليه بكافة مراحل التحقيق وحيث ان الاتهام و ان كان لا يتطلب توفر أدلة يقينيه قاطعه بثبوت الجرم بحق المدعى عليه الا أنه لابد لسلامة قرار الاتهام من توافر أدلة كافية لترجيح ثبوت ارتكاب المدعى عليه لما اسند اليه من جرم سيما وان الاجتهاد مستقر على أن عطف الجرم من متهم على الآخر ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المبينة للواقعة الذي عناه المشرع في المادة 175 ومابعدها اصول جزائية وانما قول يحتاج الى دليل على صحته ولايجوز اعتماده لوحده من الأدلة سيما اذا رجع عنه صاحبه وحيث أن قاضي الاحالة لم يبين الأدلة التي ترجح الثبوت لاتهام الطاعن وليد ولم يضع على بساط البحث والمناقشة محضر المقابلة الجاري بين الطاعن والمدعى عليه بشار امام قاضي التحقيق واقوال الشاهدين اصطيف وشرتكو مما يصم القرار بالغموض والقصور في البيان وسبق الاوان بالنسبة للطاعن وليد مما يتعين نقضيه موضوعا .لذلك تقرر بالإجماع:رد طعن المدعى عليه محمد شكلا. رد طعن المدعى عليهم هيثم ومازن وبشار ومصطفي موضوعا. مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينهقبول طعن المدعى عليه وليد موضوعا ونقض القران المطعون فيه بالنسبة لهاعادة التأمين المسلف من المدعى عليه وليد لمسلفه .اعادة الملف الى مرجعه