• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يثيت فنيا لايجوز نقضه الا فنيا ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بامور فنية من تلقاء نفسها وعليها أن تستعين في ذلك بأهل الخبرة ومخالفة ذلك يوقع

إذا كان تقدير المسؤولية أو غيره من الأمور المسندة إلى أهل الخبرة، وجب على المحكمة الاستناد إلى خبرة فنية أو تعليل رفضها لها تعليلاً سائغاً، ولا يجوز لها أن تستبدل تقديرها الشخصي بالتقدير الفني.

نص الاجتهاد

ما يثيت فنيا لايجوز نقضه الا فنيا ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بامور فنية من تلقاء نفسها وعليها أن تستعين في ذلك بأهل الخبرة ومخالفة ذلك يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة – خالفت الهيئة المخاصمة الدفوع المثارة لجهة المسؤولين عن الحادث واقوال الشهود واهدرت الخبرة وحددت نسبة المسؤولية بمعرفتها – خالفت الهيئة المخاصمة الدفوع المثارة لجهة التعويض وتقديره مخالفة الهيئة الاستئنافية الاولى وخفضت مقدار التعويض – قضت بالأكثرية وخلافا للخبرة الجارية لتقدير نسبة المسؤولية – لم تقلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي – اهملت الحكم بطلبات الجهة المدعية في الشكل لما كان قد سبق لهذه الهيئة ان قبلت الدعوى شكلا مما يستدعي عدم البحث بالناحية الشكلية ولما كان قد تبين ان الجهة المدعية تهدف من دعواها هذه الى ابطال القرار رقم 892 تاريخ 30/‏7/‏2018 اساس 4477 لعام 2018الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بدائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الادعاء ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الاصلية التي تقوم على المطالبة بالأضرار والتعويض عن وفاة ابن مدعي المخاصمة نتيجة حادث السير الذي وقع له عندما كان ابنه المغدور يمتطي دراجة نارية بتاريخ 22/‏5/‏2015 سالكا طريق عام قرية بيت صالح من جهة الغرب باتجاه قرية بيت شوقان شرقا وبوصوله الى تقاطع اربعة طرق توقف المغدور برهنه حتى تأكد من خلو الطريق من المارة والاليات وما ان انحرف نحو الجنوب حتى صدمته سيارة المدعى عليه سمير حبابة الدراجة من الخلف ولشدة الصدمة ارتفعت الدراجة حوالي ثلاثة امتار بالهواء ثم سقطت على مقدمة السيارة وبعدها الى الارض وقد شحطت السيارة الدراجة والمغدور مسافة عشرة امتار ولم يتم اسعاف المغدور .‏ وقد تم الادعاء بحق السائق والمالك وشركة التأمين الوطنية وقد اصدرت محكمة بداية الجزاء قرارها رقم 515 اساس 524لعام 2016 بتاريخ 29/‏9/‏2016 وقضت بحبس المدعى عليه بالمخاصمة حبابة مدة ستة اشهر والاكتفاء بمدة توقيفه من حيث النتيجة والزمت المدعى عليه مع التأمين بدفع مبلغ 800000 ل.‏س كتعويض للورثة ولعدم قناعة الاطراف بادروا الى استئناف القرار المذكور وقد اصدرت محكمة استئناف الجنح الثالثة بطرطوس قرارها رقم 427 اساس 1767وبعد ان قررت اجراء الخبرة لتحديد نسبة المسؤولية والتي قدرها الخبراء ب 80%على سمير حبابة و20% على المغدور وقد تم تحديد التعويض بناء على ذلك ولعدم قناعة الاطراف بالقرار بادروا الى الطعن به وتم نقض القرار بناء على ذلك بموجب القرار الناقض رقم 893 اساس 4494 تاريخ 18/‏9/‏2017 لعدم مشاركة احد المستشارين بالمداولة وقد اعيد قيد الدعوى امام محكمة الاستئناف التي عدلت بالخبرة لنسبة المسؤولية واعتبرت ان السابق حبابة يتحمل 35%والمغدور 65% من نسبة المسؤولية دون اللجوء اي خبرة وتم الطعن القرار 329/3312 تاريخ 4/‏4/‏2018امام محكمة النقض الغرفة الجنحية الرابعة التي اصدرت قرارها رقم 892 تاريخ 30/‏7/‏2018 اساس 4477 والذي قضي برد الطعن موضوعا وتصديق القرار ولعدم قناعة الورثة بهذا القرار تم الادعاء بالمخاصمة نتيجة ذلك للأسباب الوارد بلائحة الادعاء ولما كانت الهيئة المخاصمة قد صدقت القرار الاستئنافي الكافي والذي اعاد تحديد نسبة المسؤولية بعد ان لجأت المحكمة بقرارها السابق الى الاستعانة بالخبراء لتحديد نسبة المسؤولية ولما كان الاجتهاد القضائي للهيئة العامة قد استقر على انه ما يثبت فنيا لا يجوز نقضه الا فنيا ولا يجوز للمحكمة ان تقضي بأمور فنية من تلقاء نفسها وعليها ان تستعين في ذلك بأهل الخبرة ومخالفة ذلك يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم قرار هيئة عامة 442 اساس 549 تاريخ 3/‏11/‏2012 وكون ان الهيئة المخاصمة لم ترد على هذا الدفع وعلى طلب قبل الجهة الاحتياطي الى تنفيذي وتجاهلت ذلك مما يوقعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم لان التفات المحكمة المشكو منها لما سلف اليه القول اوقعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه .‏ هيئة عامة 334 اساس 273 تاريخ 22/‏7/‏2002 لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول المحاكمات لذلك تقرر بالإجماع 1ـ عدم البحث بالشكل نظرا للبحث به سابقا 2ـ قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار رقم 892 تاريخ 30/‏7/‏2018 اساس 4477/‏2018 الصادر عم الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض 3ـ اعادة بدل التأمين لدافعه 4ـ الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مائة ليرة سورية للجهة المدعية تعويضا عما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي 5ـ تضمين المدعى عليه جباية الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه