لا تقوم جريمة تمويل الإرهاب إلا بتوافر فعل جمعٍ أو إمدادٍ بوسائل أو أموال أو غيرها، مع قصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي؛ فإذا انتفى قصد الدعم الإرهابي وثبت أن التعامل كان لغاية الربح، انتفى الوصف الجرمي الخاص بتمويل الإرهاب.
ان تمويل الارهاب كما نص عليه القانون هو كل جمع او امداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال او الاسلحة او الذخائر والمتفجرات او وسائل الاتصال او المعلومات او الاشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص او منظمة ارهابية المناقشة: اسباب الطعن المطعون ضده قام بإمداد الارهابيين بمادة الحشيش المخدر الطاعن ذكر في اعترافاته اسماء الارهابيين الذين تم تزويدهم بالمخدرات النظر في الطعنلما كانت محكمة الموضوع قضت بقرارها رقم ٦٧ تاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠ بالتخلي عن النظر بالقضية الى القضاء الجزائي العلوي بريف دمشق على ضوء اعترافاته الاولية بقيامه ببيع المخدرات مقابل ربح وليس دعما للإرهابيين وحيث ان تمويل الارهاب كما نص عليه القانون ۱۹ لعام ۲۰۱۲ هو كل جمع او امداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال او الاسلحة او الذخائر والمتفجرات او وسائل الاتصال او المعلومات او الاشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص او منظمة ارهابية وحيث ان المحكمة مصدرة القرار ناقشت وقائع القضية وادلتها بما يتوافق واحكام القانون لجهة قيام المتهم بتوزيع المواد المخدرة لتحقيق الربح وليس دعما للإرهابيين مما يجعل من فعله يخرج عن اختصاص المحكمة الموضوعي ويعود للقضاء المختص النظر بهذه القضية فجاء القرار محمولا على اسبابه ومستندا وبما له اصله في القضية مما يستوجب تصديقه لذلك لذلكتقرر بالإجماع١ – رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه ۲ – اعادة الملف لمرجعه اصولا