• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطلب الذي لم يسبق وأن أثارته الإدارة أمام محكمة الدرجة الأولى وإنما أثارته مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا في لائحة طعنها يفرض عدم

المطلب الذي لم يسبق وأن أثارته الإدارة أمام محكمة الدرجة الأولى وإنما أثارته مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا في لائحة طعنها يفرض عدم البحث فيه كونه أثير لأول مرة أمام المحكمة العليا وكي لا يحرم من الخصومة درجة من درجات التقاضي المناقشة: المحكمةإن دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا .بعد...

نص الاجتهاد

المطلب الذي لم يسبق وأن أثارته الإدارة أمام محكمة الدرجة الأولى وإنما أثارته مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا في لائحة طعنها يفرض عدم البحث فيه كونه أثير لأول مرة أمام المحكمة العليا وكي لا يحرم من الخصومة درجة من درجات التقاضي المناقشة: المحكمةإن دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا .بعد الإطلاع على الأوراق .وعلى القرار رقم 833 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 26/9/2017 في القضية 2651 لعام 2017 ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة ، تبين بأن الحكم الطعين قد قام على أساس قانوني صحيح ولا تنال فيه أسباب الطعن التي ساقتها الإدارة في لائحة طعنها مما يتعين معه تصديق الحكم ، إلا أنه لا بد من الإيضاح أنه بالنسبة لمطلب الإدارة المثار في طعنها المتمثل بغرامات التأخير ، فإن هذا المطلب لم يسبق وأن أثارته الإدارة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وإنما أثارته مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا في لائحة طعنها الأمر الذي يغدو معه من غير المتضمن البحث في هذا المطلب كونه أثير لأول مرة أمام هذه المحكمة وكي لا يحرم من الخصومة درجة من درجات التقاضي مع الإشارة إلى أن هذه النتيجة لا تغل يد الإدارة بإقامة دعوى مستقلة بشأن مطلبها هذا وإن كان لذلك ثمة مقتضى قانوني .لذلك حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً. ثانياً – رفضه موضوعاً وتصديق الحكم الطعين دون المساس بحق الإدارة بإقامة دعوى مبتدئة لجهة غرامات التأخير إن كان لذلك من ثمة مقتضى قانوني .ثالثاً – تضمين الجهة الطاعنة رسوم الدعوى والمصاريف .