قبض المؤجر لأجور المأجور خلال المدة الممنوحة للمستأجر للإخلاء لا يُنشئ بذاته رضاءً ضمنياً بتجديد العقد ولا يمنع من التمسك بالحكم بالإخلاء.
يحق للمؤجر أن يستوفي أجور العقار المحكوم بإخلائه حتى نهاية المدة المحددة للإخلاء دون أن يعزى إليه رضاء ضمني بتحديد العقد.