• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء المؤجر لأجور العقار المحكوم بإخلائه حتى انتهاء المدة المحددة للإخلاء لا يفيد رضاه الضمني بتجديد العقد

قبض المؤجر لأجور المأجور خلال المدة الممنوحة للمستأجر للإخلاء لا يُنشئ بذاته رضاءً ضمنياً بتجديد العقد ولا يمنع من التمسك بالحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

يحق للمؤجر أن يستوفي أجور العقار المحكوم بإخلائه حتى نهاية المدة المحددة للإخلاء دون أن يعزى إليه رضاء ضمني بتحديد العقد.