الالتزام الشكلي بإرفاق مستندات دعوى المخاصمة المؤيدة لها التزامٌ جوهري، ويترتب على مخالفته رد الدعوى شكلاً، ولا يغني عنه الإحالة إلى ملف آخر أو طلب ضمه. كما أن تبديل هيئة الحكم أثناء المحاكمة دون تلاوة الإجراءات السابقة واعتمادها على وجهٍ صحيح قد يؤدي إلى بطلان القرار.
طلب ضم ملف الدعوى الأساسية التي تضم جميع الوثائق التي تؤيد دعوى طالب المخاصمة لا يغني عن وجيبة إرفاق دعوى المخاصمة بالوثائق المؤيدة لها المناقشة: اسباب الطعن1 – تم توقيع الطاعن على ورقة غشا و بایهامه وتضليله على ان المدعية تريد مساعدته واحضار معونة من الجمعيات الخيرية بموجبها2 – لم ترد المحكمة على طلب الجهة الطاعنة لإجراء الخبرة الفنية3 – لم ترد المحكمة على طلب الجهة الطاعنة لسماع أقوال الشهود النظر في الطعنلما كان قد تبين بان استمرار هيئات المحاكمة بعد كل تغيير في اجراءات المحاكمة دون تلاوة الضبط السابق واعتماده يشكل خللا في اجراءات المحاكمة ويورث بطلانا في الحكمولما كان قد تبين بانه وبجلسة يوم 6/11/2018 تم تبديل رئيس الهيئة حيث حل المستشار احمد الناصر رئيسا للهيئة بدلا من المستشار فؤاد علوش ولم تتم تلاوة الأوراق ولم يصرح المستشار الجديد بقبول تلك الاجراءات ولم يذكر سبب التغيير ايضا مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالبطلان ويتوجب نقضه شكلا ولغير الأسباب المثارة في لائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع 1 – نقض القرار شكلا 2 – اعادة الاضبارة لمرجعها نقض جنح2 أساس 2927 قرار 578 تاريخ 15/4/2019 – في الشكلحيث أن المادة 471من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالفقرة /و/ منها أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا تحت طائلة الرد شكلا.ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة قد بينت بدعواها أن قرار رئيس التنفيذ (المستأنف) مؤرخ في 18/6/2019 قد تضمن تحديد موعد استلام العقار.وحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم ترفق بلائحة دعواها بصورة عن قرار رئيس التنفيذ المتضمن تحديد موعد استلام العقار. حيث تبين من الأوراق المرفقة أن القرار المؤرخ في 18/6/2019 الصادر عن رئيس التنفيذ قد تضمن "سؤال طالب التنفيذ".ومن حيث أن طلب ضم ملف الدعوى الأساسية التي تضم جميع الوثائق التي تؤيد دعوى طالب المخاصمة لا يغني عن وجيبة إرفاق دعوى المخاصمة بالوثائق المؤيدة لها. مما يستوجب رد الدعوى شكلاو لذلك تقرر بالإجماع1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة بدل التأمين وتضمين الجهة المدعية المصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعة مرفقة بصورة عن هذا القرار