• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي لا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع يثبته المقر

الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يُقبل العدول عنه إلا لخطأٍ في الواقع يثبته المقر وفق أحكام قانون البينات؛ أما مجرد الإنكار اللاحق فلا يكفي لإهداره.

نص الاجتهاد

لا يجوز الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الواقع عن أن يثبت المقر ذلك بحسب أحكام المادة 99 فقرة 2 من قانون البينات المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم اتباع النقض 2 – الخطأ في الاستدلال والاستنتاج 3 – عدم جواز التراجع عن الإقرار القضائي4 – عدم الرد على دفوع الجهة الطاعنة في القانون تقدم المدعي الطاعن محمد تيسير بدعواه امام محكمة الدرجة الأولى يعرض فيها أن المدعى عليه يملك العقار المذكور وهو ممتنع عن تثبيت البيع. طالبا تثبيت البيع وتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري تأسيسا على أن المدعى عليه أقر له بهذا البيع بمبلغ متفق عليه قبضه كاملا وذلك بموجب سند خطي مؤرخ في 25/5/2012 وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد انكار المدعى عليه للبيع قضت المحكمة برد الدعوى لوجود اشارة تامين من الدرجة الأولى لأمر المصرف العقاري رافضة طلب المدعي ادخال المصرف العقاري بالدعوى وأيدتها بذلك محكمة الدرجة الثانية.ولدى الطعن بالقرار أمام محكمة النقض أصدرت المحكمة قرارها رقم 1313 أساس 1564 تاريخ 26/8/2018 بنقض القرار.وبعد تحديد الدعوى يعد النقض امام محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المطعون فيه والمتضمن تصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها الواردة آنفا.ومن حيث ان القرار الناقض قد وجه الى ضرورة وضع طلب التدخل موضع المناقشة والتمحيص حتى تستطيع هذه المحكمة بسط رقابتها على نتيجة المقضي بها بالنظر إلى أن طلب التدخل قد أوضح ان حقوق المصرف محفوظة بموجب الاشارة الموضوعة على صحيفة العقار.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي سياق اتباعها للقرار الناقض كانت قررت تكليف الجهة المتدخلة بيان أسباب التناقض بين ما جاء بمذكرتها المؤرخة 5/4/2017 وبين كتاب المصرف المؤرخ في 9/11/2017 فكان جواب الجهة المتدخلة بعدم موافقتها على نقل ملكية العقار، وقد انتهت المحكمة إياها إلى أن اشارة التأمين تمنع البيع ونقل الملكية سندا للمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005.ومما كان الثابت بأوراق الدعوى أن الجهة الطعون ضدها المدير العام للمصرف العقاري قد تقدمت بطلب تدخل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/4/2017 وأعلنت صراحة بطالب تدخلها أن المستأنف عليه (المدعى عليه) نقولا متخلف عن تسديد أقساط القرض المترتب بذمته وأن هدف الجهة المتدخلة من وضع إشارة التأمين على صحيفة العقار هو حماية حقوق المصرف وتحصيل أمواله، وأن المستأنف المدعي قد تعهد بتبرئة ذمة العقار بشكل كامل في حال صدور قرار قطعي بتثبيت البيع لذلك فإن الجهة المتدخلة والحالة هذه لا ترى مانعا من نقل الملكية لاسم المستأنف خاصة وأن حقوقها محفوظة بموجب الاشارة الموضوعة لصالحها على صحيفة العقار. انتهى الاقتباس.ومن حيث أن ما سلف ذكره قد جاء على لسان المحامية بموجب وكالتها عن احمد بصفته المدير العام للمصرف العقاري بموجب القرار رقم 1153 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/5/2010 إضافة لوظيفته.ومن حيث أن سند التوكيل المذكور رقم 154/411 أبيض لعام 2016 يخول جميع الوكلاء من المحامين المذكورين في قنه منفردين او مجتمعين القيام بالأعمال المذكورة في متن سند التوكيل ومنها الاقرار.ومن حيث أن طلب التدخل ينطوي على إقرار صريح بموافقة الجهة المتدخلة ممثلة بالمحامية بأنها لا ترى مانعا من نقل الملكية لأسم المستأنف وان حقوقها محفوظة بموجب الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار ومن حيث انه كان ذلك فإن كتاب المصرف العقاري رقم 2009 تاريخ 9/11/2017 وكتابه الأخر رقم 992 تاريخ 7/3/2019 المتضمن عدم الموافقة على عملية البيع ونقل ملكية العقار موضوع الدعوى غير ذي أثر قانوني ذلك لأنه رجوع عن الإقرار ، وكان لا يجوز الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الواقع عن أن يثبت المقر ذلك بحسب أحكام المادة 99 فقرة 2 من قانون البينات ومن حيث أن دفوع المصرف العقاري اللاحقة المتضمنة أن طلب التدخل في جلسة 5/4/2017 من قبل المحامية كان من قبلها بشكل شخصي ولم يكن بتفويض من قبل المصرف ليس لها أي أثر قانوني ما دامت وكالتها تخولها ذلك.ومن حيث أن معالجة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على خلاف ما سلف، إنما يخالف أحكام الإقرار وفق قانون البينات. ويجعل اسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه لهذه الناحية مما يوجب نقضه.ومن حيث ان الطعن واقع للمرة الثانية مما يتوجب على هذه المحكمة التصدي لموضوع هذه الدعوى.ومن حيث ان دعوى المدعي الطاعن ثابتة بالإقرار المنسوب الى المدعى عليه (المطعون ضده) والذي لم ينكر توقيعه عليه.ومن حيث أن دفوع المدعى عليه المتضمنة أن المدعي وبأسلوب احتيالي أجبره على تنظيم هذا الاقرار قد بقيت دون مؤيد مما يتعين الالتفات عنها مع الإشارة أنه لا عبرة لتاريخ الاقرار ومن حيث ان المدعى عليه يقر بقبضه كامل الثمن المتفق عليه عدا ونقدا.ومن حيث أن عقد البيع وكالة هذه يغدو مكتمل الاركان وينشئ التزاما في جانب المدعى عليه بنقل الملكية يجيز للمدعي مطالبته بذلك قضاء عن اقتناعه عن ذلك رضاء ومن حيث ان الدعوى أضحت جاهزة للفصل في الموضوع.لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي: قبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بالآتي: قبول طلب التدخل شكلا وموضوعاتثبيت شراء المدعي من المدعى عليه لتمام العقار رقم 392/3 بلودان وتسجيله باسمه في السجل العقاري مع بقاء الاشارة الموضوعة بالعقد 1902 لعام 2007 على صحيفته لأمر المصرف العقاري فرع الاسكان ترقين اشارة هذه الدعوى الموصوفة بموجب العقد رقم 992 عن صحيفة العقار عند التنفيذالتزام المدعى عليه بكافة الرسوم و المصاريف والنفقات وخمسة آلاف ليرة سورية أتعاب محاماة توزع وفق قانوني تقاعد المحامين وتعاونهم2 – إعادة تأمين الاستئناف لمسلفه 3 – إعادة تأمين الطعن بالنقض لمسلفه 4 – إعادة الملف لمرجعه أصولا