إذا كان القرار المطعون فيه صادراً عن محكمة الاستئناف الناظرة في دعوى صلحية، فإنه يكون مبرماً ولا يقبل الطعن عليه أمام محكمة النقض، ويُرد الطعن شكلاً.
القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الناظر بالدعوى الصلحية تصدر مبرمة ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض المناقشة: النظر في الطعن إن الهيئة الحاكمة وبعد النظر في الطعن وعلى القرار المطعون فيه وبعد المداولة تم اتخاذ القرار التالي: في الشكل: من حيث ان الدعوى التي صدر بها القرار المستأنف المطعون فيه هي دعوى صلحية ومن حيث أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الناظر بالدعوى الصلحية تصدر مبرمة ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض ومن حيث أن الأمر على ما سلف فإن الطعن والحالة ما ذكر يكون مردود شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن شكلا 2 – مصادرة التأمين و الزام الطاعن بالمصاريف 3 – إعادة الملف لمرجعة أصولا