حكم النقض السابق يقيّد المحكمة التي تنظر الدعوى بعد الإحالة، وكذلك المحكمة الناظرة في الطعن الثاني، في المسألة القانونية التي حسمها، ما دام قد بُني على وقائع مطروحة؛ ولا يجوز الخروج عنه إلا إذا كان مخالفاً لاجتهاد صادر عن الهيئة العامة.
القرار الوزاري 114/1990 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن نظام السكن المعمول به في الهيئة والذي لا يسمح للفلسطينيين بالمخيمات بتملك والتخصص بأكثر من سكن يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض